الفصل الثالث التصفية الاجبارية

المادة (266)

حالات تقديم طلب التصفية وايقاف التصفية
  أ- يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني او المراقب او من ينيبه وللمحكمة ان تقرر التصفية في اي من الحالات التالية:
    1. اذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها الاساسي.
    2. اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
    3. اذا توقفت عن اعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع.
    4.

اذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.

  ب- للوزير الطلب من المراقب او من المحامي العام المدني ايقاف تصفية الشركة اذا قامت بتوفيق اوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها. 
     
المادة (267) بدء التصفية وتعيين المصفي ووقف الدعاوى المقامة ضد الشركة

 

أ-

تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها وللمحكمة تأجيل الدعوى او ردها او الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على الاشخاص المسؤولين عن اسباب التصفية.

 

ب-

للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية ان تعين مصفيا. وتحدد صلاحياته مع الزامه بتقديم كفالة للمحكمة، ولها تعيين اكثر من مصف واحد ولها عزل المصفي او استبدال غيره به وتتولى المحكمة تبليغ هذه القرارات الى المراقب.

  ج-

للمحكمة بناء على طلب المدعي بالتصفية ان توقف السير في اي دعوى اقيمت او اجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفيتها امام المحاكم ويشترط في ذلك انه لا يجوز سماع اي دعوى او اجراءات قضائية جديدة اذا اقيمت على الشركة او اتخذت بحقها بعد تقديم دعوى التصفية.

  د-

يترتب على صدور قرار التصفية الاجبارية ما يلي:

 

 

1.

وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن اي جهة في الشركة ويختص المصفي حصرا بمنح اي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية.
    2. وقف احتساب اي فوائد على الديون المترتبة على الشركة الا اذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون او بضمانات صحيحة.
    3. وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن اي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح الشركة لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية. 
    4. وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من الشركة او ضدها لمدة ثلاثة اشهر، الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
    5. وقف السير في اي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد الشركة الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
    6. سقوط الاجال المتفق عليها مع مديني الشركة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
   
المادة (268) تسليم المصفي اموال وموجودات الشركة
 

أ-

للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قرارا يخول المصفي وضع يده على جميع اموال وموجودات الشركة المساهمة العامة وتسليمها الى المصفي ولها بعد صدور قراراها بتصفية الشركة ان تأمر اي مدين لها او وكيل عنها او بنك او مندوب او موظف بان يدفع الى المصفي او يسلمه او يحول له على الفور جميع الاموال والسجلات والدفاتر والاوراق الموجودة لديه والعائدة للشركة.
  ب- يعتبر القرار الصادر عن المحكمة على اي مدين للشركة بينة قاطعة على ان الذي حكمت به مستحق للشركة مع مراعاة حق المحكوم عليه باستئناف القرار.
     
المادة (269) الاجراءات التي يقوم بها المصفي لتصفية الشركة
  أ- للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في ذلك:
    1. ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة قبل التصفية.
    2. جرد اصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباتها.
    3. تعيين اي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها باي من المهام والصلاحيات المنوطة به تحت اشرافه.
    4. اقامة اي دعاوى واتخاذ اي اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها لتحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها بما في ذلك تعيين محام لتمثيل الشركة في اي من هذه الدعاوى او الاجراءات.
    5. التدخل في الدعاوى والاجراءات القضائية المتعلقة باموال الشركة ومصالحها.
  ب- يجوز لاي دائن او مدين ان يرجع للمحكمة بشأن الطريقة التي يمارس فيها المصفي للصلاحيات الواردة في الفقرة السابقة ويكون قرارها بذلك قطعيا.
     
المادة (270) واجبات والتزامات المصفي وحق الطعن بقراراته
  أ- يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بالامور التالية:
    1. ايداع الاموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية.
    2. تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما تسلمه من مبالغ او دفعها ولا يعتبر هذا الحساب نهائيا الا بعد تصديقه من قبل المحكمة.
    3. حفظ سجلات ودفاتر حسابية منظمة وفق الاصول المرعية لاعمال التصفية ويجوز لاي دائن او مدين للشركة الاطلاع عليها بموافقة المحكمة.
    4. دعوة الدائنين او المدينين الى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراحاتهم.
    5. مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتها المتعلقة بالدائنين والمدينين في اشرافه على اموال الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها.

 

ب-

يجوز لاي متضرر من اعمال المصفي واجراءاته وقراراته ان يطعن فيها لدى المحكمة التي لها ان تؤيدها او تبطلها او تعدلها، ويكون قرارها في ذلك قطعيا.
     

المادة (271)

استئناف قرار المحكمة اثناء التصفية

 

يجوز استئناف قرار المحكمة الذي تصدره بتصفية الشركة المساهمة العامة او اي قرار تصدره اثناء التصفية الى محكمة الاستئناف وفقا لاصول المحاكمات المدنية المعمول بها وذلك دون الاخلال باحكام هذا القانون الخاصة بالقرارات القطعية التي تصدرها المحكمة.

   

المادة (272)

انقضاء الشركة بعد صدور قرار فسخها
  أ- بعد اتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قرارا بفسخها وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار، ويتولى المصفي تبليغه الى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وذلك على نفقة المصفي. واذا تخلف المصفي عن تنفيذ هذا الاجراء خلال اربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، يغرم مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم يستمر فيه تقصيره.
  ب- اذا تبين ان هناك اي موجودات منقولة او غير منقولة او حقوق للشركة بعد فسخها وشطب تسجيلها فيجوز للمراقب احالة هذه المسألة الى المحكمة لتعيين مصف قانوني او تكليف المصف السابق لغايات التصرف بتلك الموجودات او تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق احكام التصفية المنصوص عليها في هذا القانون.
Share