قانون صكوك التمويل الاسلامي
قانون رقم (30) لسنة 2012 |
|||||
المادة (1) | يسمى هذا القانون (قانون صكوك التمويل الاسلامي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. | ||||
المادة (2) | يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- | ||||
صكوك التمويل الاسلامي | : | وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة تحدد في نشرة الاصدار وفق مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها. | |||
المشروع | : | نشاط اقتصادي مدر للدخل غير محظور شرعا. | |||
نشرة الاصدار | : | وثيقة تتضمن بيانات وشروط اصدار صكوك التمويل الاسلامي واحكامها. | |||
الشركة ذات الغرض الخاص | : | الشركة التي يتم إنشاؤها لغرض تملك الموجودات والمنافع التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي. | |||
الموجودات | : | الاصول المدرة للدخل التي يمكن ان تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي. | |||
المنافع | : | الخدمات ومنافع الموجودات. | |||
الهيئة | : | هيئة الرقابة الشرعية المركزية المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون. | |||
مجلس الافتاء | : | مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية المنشأ بمقتضى احكام قانون الافتاء. | |||
المركز | : | مركز ايداع الأوراق المالية المنشأ بمقتضى احكام قانون الأوراق المالية. | |||
المجلس | : | مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون الاوراق المالية. | |||
المادة (3) | أ - | لغايات هذا القانون يعين في مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية اربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الاسلامي مع تحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. | |||
ب- | على مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية عند النظر في الامور المتعلقة بصكوك التمويل الاسلامي دعوة الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة. | ||||
ج- | يكون اجتماع مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة قانونيا بتوافر النصاب القانوني لاعضائه المتفرغين وحضور ثلاثة من المفوضين غير المتفرغين على الاقل ويتخذ القرار باكثرية الحاضرين على ان يكون من بينهم اثنان على الاقل من المفوضين غير المتفرغين. | ||||
د- | يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- | ||||
1- | رسم السياسة العامة لاصدار صكوك التمويل الاسلامي وتقييم اصداراتها ومتابعتها. | ||||
2- | اعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل الاسلامي والنماذج اللازمة لذلك. | ||||
3- | الموافقة على نشرة الاصدار. | ||||
4- | التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة. | ||||
5- | التأكد من تضمين نشرة الاصدار آراء الهيئة أو ملاحظاتها. | ||||
6- | اعداد الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء . | ||||
المادة (4) | أ- | تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية المركزية) من خمسة أعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ذوي الخبرة في التمويل الاسلامي المتصفين بالعدالة والنزاهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. | |||
ب- | يشارك في اجتماعات الهيئة ثلاثة من ذوي الخبرة العملية في مجال الاوراق المالية بصفة مراقبين ليس لهم حق التصويت يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية. | ||||
المادة (5) | تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- | ||||
أ- | ابداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الاسلامي المراد اصدارها بمـا في ذلك نشرة الاصدار ورفعه للمجلس . | ||||
ب- | التحقق من استمرار التعامل في صكوك التمويل الاسلامي من الاصدار الى الاطفاء وفق مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة. | ||||
المادة (6) | أ - | يعقد الاجتماع الأول للهيئة بدعوة من رئيس المجلس وتنتخب الهيئة في هذا الاجتماع من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس . | |||
ب- | تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها | ||||
ج- | يسمي رئيس المجلس من بين موظفي هيئة الأوراق المالية أمينا لسر الهيئة يتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها. | ||||
المادة (7) | يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة والمراقبين عن كل جلسة يتم حضورها. | ||||
المادة (8) | أ- | تصدر صكوك التمويل الاسلامي بموجب أي من العقود التالية:- | |||
1- | الإجارة. | ||||
2- | المضاربة أو المقارضة. | ||||
3- | المرابحة. | ||||
4- | المشاركة. | ||||
5- | السلم. | ||||
6- | الاستصناع. | ||||
7- | بيع حق المنفعة. | ||||
8- | أي عقد آخر تجيزه الهيئة. | ||||
ب- | تنظم صكوك التمويل الاسلامي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الهيئة. | ||||
ج- | يشترط لاصدار صكوك التمويل الاسلامي موافقة المجلس بعد إجازة الهيئة لها. | ||||
المادة (9) | أ- | تكون صكوك التمويل الاسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا. | |||
ب- | تستمر ملكية صكوك التمويل الاسلامي باستمرار المشروع أو الى حين اطفائها أيهما اسبق. | ||||
ج- | تحدد النسبة المستحقة من العائد المتوقع لمالكي صكوك التمويل الاسلامي وفقا لنشرة الاصدار . | ||||
المادة (10) | على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:- | ||||
أ- | يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في اصدار صكوك التمويل الاسلامي انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي. | ||||
ب- | يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات وتنظم الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. | ||||
ج- | لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لغايات اصدار صكوك التمويل الاسلامي . | ||||
د- | تتولى الشركة ذات الغرض الخاص بحسب نشرة الاصدار ما يلي:- | ||||
1- | تملك المشروع لغايات التصكيك واصدار صكوك التمويل الاسلامي. | ||||
2- | ادارة المشروع ومتابعة شؤونه. | ||||
3- | متابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل الاسلامي. | ||||
هـ- | تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الاصدار. | ||||
المادة (11) | مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون، يجوز للجهات التالية اصدار صكوك التمويل الاسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية:- | ||||
أ- | الحكومة . | ||||
ب- | المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء . | ||||
ج- | البنوك الاسلامية. | ||||
د- | الشركات التي تقدم خدمات التمويل الاسلامي . | ||||
هـ- | الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة المجلس. | ||||
المادة (12) | على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، يكون للمشروع الذي تم اصدار صكوك التمويل الاسلامي لتمويله او لتسييله وفق احكام هذا القانون ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ولا تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع الا في حدود مساهمتها في رأسماله. | ||||
المادة (13) | أ- | يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الاسلامي لتمويله أو لتسييله ما يلي :- | |||
1. | أن يكون مدرا للدخل . | ||||
2. | أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة . | ||||
3. | أن يكون له حسابات مالية مستقلة تظهر في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج أعماله . | ||||
ب- | يتولى تدقيق حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة، على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة للبنوك الاسلامية الأردنية وفق أحكام التشريعات النافذة . | ||||
المادة (14) | أ- | تنظم عملية اصدار صكوك التمويل الاسلامي وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وتغطيتها وادراجها وتداولها واي امور تتعلق بالتعامل بها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس او بموافقته. | |||
ب- | تقوم الجهة المصدرة بطرح صكوك التمويل الاسلامي بموجب نشرة الاصدار . | ||||
ج- | تتحمل الجهة المصدرة لصكوك التمويل الاسلامي مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الاصدار ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها. | ||||
د- | تصدر صكوك التمويل الاسلامي بالدينار الاردني أو بأي عملة من العملات الاجنبية وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة. | ||||
هـ- | يجب ان تتضمن نشرة الاصدار ما يلي حدا ادنى :- | ||||
1- | القيمة الاسمية للاصدار . | ||||
2- | النص على الالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها. | ||||
3- | الإشارة الى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الاصدار ومراقبة تنفيذه طيلة مدة الاصدار . | ||||
4- | مشاركة مالك صك التمويل الاسلامي في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته . | ||||
5- | بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية او الدوافع او المصلحة من انشاء المشروع أو تطويره . | ||||
6- | تحديد مدة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع . | ||||
7- | نسب توزيع العوائد المتوقعة من المشروع . | ||||
8- | مواعيد الطرح للاكتتاب واقفاله ومواعيد دفع الأرباح واطفاء صكوك التمويل الاسلامي. | ||||
9- | تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة الأموال لمالكي صكوك التمويل الاسلامي في حال عدم اكتمال الاصدار لعدم التغطية أو لأي سبب آخر . | ||||
10- | فئات صكوك التمويل الاسلامي ومدى قابليتها للتجزئة . | ||||
11- | اسماء مديري الاصدار ووكلاء البيع إن وجدوا . | ||||
12- | الأسباب التي تستوجب الإطفاء المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكي صكوك التمويل الاسلامي وتحديد آلية تسوية النزاعات. | ||||
13- | أي متطلبات اخرى يرى المجلس اضافتها. | ||||
المادة (15) | أ- | يعين في نشرة الاصدار امين للاصدار يرعى حقوق مالكي صكوك التمويل الاسلامي ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق. | |||
ب- | يحدد في نشرة الاصدار بنك مرخص ليكون وكيل الدفع يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الاصدار حسب نشرة الاصدار . | ||||
ج- | يجوز أن يكون لصكوك التمويل الاسلامي متعهد تغطية واحد او أكثر . | ||||
د- | يجوز أن يكون لصكوك التمويل الاسلامي متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها. | ||||
المادة (16) | تشكل هيئة لمالكي صكوك التمويل الاسلامي تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها. | ||||
المادة (17) | أ- | على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ما يلي :- | |||
1. | انشاء شركة أو أكثر ذات غرض خاص. | ||||
2. | نقل ملكية أي من موجوداتها الى الشركة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات اصدار صكوك التمويل الاسلامي حصرا وفق أحكام هذا القانون. | ||||
ب- | في حال عدم اكتمال اصدار صكوك التمويل الاسلامي لعدم التغطية أو لأي سبب آخر أو في حال اطفائها تعاد جميع موجودات الشركة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الجهة المعنية. | ||||
المادة (18) | أ- | تعتبر صكوك التمويل الاسلامي التي تصدرها الحكومة مباشرة أو بوساطة الشركة ذات الغرض الخاص صكوكا حكومية . | |||
ب- | يحدد حجم صكوك التمويل الاسلامي التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة اصداره سنويا في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية. | ||||
المادة (19) | أ- | تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار وانفاذها لموافقة المجلس وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها وفق ما تقرره الهيئة. | |||
ب- | مع مراعاة مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها :- | ||||
1- | يتم ادراج صكوك التمويل الاسلامي وتداولها في السوق المالي أو أي ســوق آخر وفقا للتشريعات النافذة. | ||||
2- | يتم تسجيل صكوك التمويل الاسلامي وايداعها في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. | ||||
3- | يجوز ايداع صكوك التمويل الاسلامي وتقاصها وتسويتها لدى أي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من المجلس. | ||||
المادة (20) | على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- | ||||
أ- | تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي :- | ||||
1- | جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها. | ||||
2- | الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها . | ||||
3- | ضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الاراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها او اجراء أي تصرف بينهما. | ||||
4- | جميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها او اجراء أي تصرف بينهما. | ||||
ب- | تعفى معاملات صكوك التمويل الاسلامي من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات. | ||||
ج- | لا تخضع الارباح الناشئة عن الاستثمار في صكوك التمويل الاسلامي لضريبة الدخل. | ||||
المادة (21) | أ- | لغايات الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون، تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها تعهدا الى المجلس يتضمن الالتزام بما يلي :- | |||
1- | اصدار صكوك التمويل الاسلامي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات او المنافع الى الشركة ذات الغرض الخاص. | ||||
2- | اطفاء صكوك التمويل الاسلامي خلال المدة المحددة في نشرة الاصدار. | ||||
ب- | للمجلس بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تمديد المدد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. | ||||
ج- | اذا خالفت الشركة ذات الغرض الخاص احكام هذه المادة تلتزم بدفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون. | ||||
المادة (22) | أ- | يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي خارج السوق المالي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموافقة الهيئة. | |||
ب- | يجوز للحكومة ولاي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الاسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على ان توزع موجودات هذا الصندوق عند الاطفاء على مالكي صكوك التمويـل الاسلامي بقرار مشتــرك من المجلس والهيئة على ان يضمن ذلك في نشرة الاصدار . | ||||
ج- | مع مراعاة مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها، تطبق احكام قانون الاوراق المالية واحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع الذي تم تمويله او تسييله على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه | ||||
المادة (23) | يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . | ||||
المادة (24) | يلغى قانون سندات المقارضة رقم (10) لسنة 1981. | ||||
المادة (25) | رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . |