النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية

النظـــام الداخلي لصنـدوق ضمــان التسويــة لسنـة 2017

صادر بالاستناد إلى أحكام المادة (88/د) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017

المادة (1) يسمى هذا النظام "النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة 2017 " ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2017/10/01.
   

الباب الأول

تعاريف

   
المادة (2) أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
  الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
  المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
  المركز : مركز إيداع الأوراق المالية.
  مجلس ادارة الصندوق : مجلس إدارة المركز.
  المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمركز.
  السوق : بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة.
  الوسيط : الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.
  الحافظ الأمين : الشخص الاعتباري الذي يمارس أعمال الحفظ الامين للأوراق المالية.
  التسوية : العملية التي يتم بموجبها إتمام أي عقد تداول لنقل ملكية الأوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.
  بنك التسوية : البنك المعتمد من قبل المركز لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية.
  حساب التسوية : الحساب المصرفي الذي يقوم المركز بفتحه باسمه لدى بنك التسوية والذي يتم من خلاله قبض ودفع أثمان الأوراق المالية.
  الصندوق : صندوق ضمان التسوية.
  التداول : بيع أو شراء الأوراق المالية.
  ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية المعمول به والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
     
المادة (3) أ- ينشأ في المركز صندوق يسمى صندوق ضمان التسوية يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية أحد المحامين الاساتذة.
  ب- يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة الصندوق والمدير التنفيذي وفقاً لأحكام هذا النظام.
  ج- يتولى المدير التنفيذي جميع الشؤون الادارية والمالية والفنية للصندوق، ويكون مسؤولاً امام مجلس ادارة الصندوق عن ذلك.
  د- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين وتؤول اليه جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وامواله.
     
المادة (4) يهدف الصندوق، وبصورة خاصة، إلى تحقيق ما يلي:
  أ- تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للأوراق المالية.
  ب- تغطية العجز في رصيد الأوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول الأوراق المالية في السوق.
     
المادة (5) أ- يستثنى من أحكام هذا النظام عقود التداول التي تتم التسويات المالية الخاصة بها بين الوسطاء المعنيين مباشرة وفق التعليمات الصادرة عن المركز.
  ب- يتولى المركز توثيق ملكية الأوراق المالية موضوع عقود التداول المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
     
المادة (6) يكون أعضاء المركز من الوسطاء وأمناء الحفظ حكماً أعضاء في الصندوق .
   
المادة (7) أ- يستوفي الصندوق من أعضائه البدلات التالية:
    1. (250) مائتان وخمسون ديناراً بدل انتساب ولمرة واحدة فقط.
    2. (350) ثلاثمائة وخمسون ديناراً بدل اشتراك سنوي.
  ب- تقيد البدلات المشار اليها ضمن الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح المركز لقاء ادارته للصندوق.
     
المادة (8) أ- على الوسيط تقديم الضمانات التالية لأمر المركز:
    1. كفالة بنكية غير مشروطة بالصيغة التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق بالمبلغ المحدد وفقاً لأحكام هذا النظام على ان تكون واجبة الدفع عند الطلب.
    2. مساهمة نقدية وفقاً لأحكام هذا النظام.
  ب- لمجلس ادارة الصندوق الموافقة على استبدال الكفالة المشار اليها في الفقرة (أ/1) من هذه المادة بأي ضمانة اخرى يقبلها مجلس ادارة الصندوق وبالشروط التي يحددها
  ج- يحدد مجلس إدارة الصندوق الضمانات التي يتوجب على الحافظ الأمين تقديمها لأمر المركز ولصالح الصندوق.
  د- على أعضاء الصندوق تقديم الضمانات المشار اليهما في هذه المادة عند قبول عضويتهم في المركز.
     
المادة (9) أ- تحسب قيمة الكفالة البنكية الواجب على الوسيط تقديمها على اساس معدل صافي المبالغ المستحقة على الوسيط لصالح التسوية لقاء عمليات تداوله بالأوراق المالية من خلال السوق لمدة اثنى عشر شهراً على ان لا تقل قيمة الكفالة عن (50,000) خمسين الف دينار وفقاً للمعادلة التالية:
    قيمة الكفالة (ك) = (مX ن x ف) ≥ 50,000 دينار
    حيث
    م : المعدل اليومي لصافي المبالغ المستحقة على الوسيط لصالح التسوية لمدة اثنى عشر شهراً.
    ن : نسبة عدد الايام التي استحق على الوسيط فيها دفع مبالغ لصالح التسوية وتحسب بقسمة عدد الايام التي استحق على الوسيط فيها دفع مبالغ لصالح التسوية على عدد ايام التداول خلال مدة الاثنى عشر شهراً.
    ف : فترة التسوية.
  ب- يحسب مبلغ المساهمة النقدية الواجب على الوسيط دفعها للصندوق على أساس صافي المبالغ المستحقة على الوسيط لصالح التسوية نتيجة تداوله بالأوراق المالية من خلال السوق لآخر ثلاثة أشهر على أن لا يقل المبلغ عن مبلغ (25,000) خمسة وعشرين ألف دينار وفقاً للمعادلة التالية:
    مبلغ المساهمة النقدية =( س x ص x ف )– ك ≥ 25,000 دينـار.
    حيث
    س : المعدل اليومي لصافي المبالغ المستحقة على الوسيط لصالح التسوية لآخر ثلاثة أشهر.
    ص : نسبة عدد الأيام التي استحق على الوسيط فيها دفع مبالغ لصالح التسوية في آخر ثلاثة أشهر وتحسب بقسمة عدد الأيام التي استحق على الوسيط فيها دفع مبالغ مالية لصالح التسوية على عدد أيام التداول في تلك الفترة.
    ف : فترة التسوية.
    ك : يمثل مبلغ الكفالة البنكية المحسوب وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
  ج- تستثنى من عمليات تداول الوسيط بالأوراق المالية لغايات احتساب معدل صافي المبالغ المترتبة على الوسيط لصالح التسوية المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ما يلي:
    1. عقود التداول المشار إليها في المادة (5) من هذا النظام.
    2. عقود التداول المرتبطة بحسابات الحفظ الأمين التي يوافق الحافظ الأمين على تسويتها وفق التعليمات الصادرة عن المركز.
  د- يقرب مبلغ الكفالة البنكية ومبلغ المساهمة النقدية بالزيادة لأقرب (1000) الف دينار.
  هـ- يتم قيد المبالغ المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في حساب المساهمة النقدية للوسيط المعني.
     
المادة (10) أ- يتم إعادة احتساب مبالغ المساهمة النقدية للوسطاء كل ثلاثة شهور وذلك في نهاية شهر آذار ونهاية حزيران ونهاية أيلول ونهاية كانون أول من كل عام.
  ب- إذا كان مبلغ المساهمة النقدية الذي تم احتسابه وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة يزيد عن مبلغ مساهمة الوسيط النقدية لدى الصندوق، فيتوجب على الوسيط دفع المبلغ الذي يمثل الفرق، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه مطالبة من الصندوق بذلك، وبعكس ذلك يقوم المركز بما يلي:
    1. اعلام الهيئة و إشعار السوق بوجوب إيقاف الوسيط عن التداول لديها.
    2. حجب الخدمات التي يقدمها المركز للوسيط المعني.
  ج- إذا كان مبلغ المساهمة النقدية الذي تم احتسابه وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة يقل عن مبلغ مساهمة الوسيط النقدية لدى الصندوق، يقوم الصندوق برد الفرق إلى الوسيط اذا طلب ذلك خلال ثلاثة أيام عمل.
     
المادة (11) أ- يتم إعادة احتساب قيم الكفالات البنكية لجميع الوسطاء مرة واحدة في السنة كل إثنى عشر شهراً للوسطاء الذين مضى على بدء تداولهم بالأوراق المالية مدة إثنى عشر شهراً.
  ب- إذا كانت قيمة الكفالة البنكية التي تم احتسابها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة تزيد عن قيمة الكفالة المقدمة من قبل الوسيط، فيتوجب على الوسيط أن يقدم كفالة تتضمن القيمة الجديدة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه مطالبة من الصندوق بذلك، وبعكس ذلك يقوم المركز بما يلي:
    1. اعلام الهيئة وإشعار السوق بوجوب إيقاف الوسيط عن التداول لديها.
    2. حجب الخدمات التي يقدمها المركز للوسيط المعني.
  ج- إذا كانت قيمة الكفالة البنكية التي تم احتسابها وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة تقل عن قيمة الكفالة البنكية المقدمة من قبل الوسيط، فللوسيط الإبقاء على الكفالة التي قدمها أو استبدالها بكفالة جديدة تتضمن المبلغ الجديد.
     
المادة (12) أ- مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (9) من هذا النظام، تحسب الضمانات الواجب على الوسيط الجديد تقديمها لدى قبول عضويته في المركز وفقاً لما يلي:
    1. كفالة بنكية بالمبلغ الذي يمثل معدل مبالغ الكفالات البنكية المحتسبة لكافة أعضاء الصندوق.
    2. مساهمة نقدية بالمبلغ الذي يمثل معدل المساهمات النقدية المحتسبة لكافة أعضاء الصندوق.
  ب- 1. يتم إعادة احتساب المساهمة النقدية للوسيط الجديد في أول احتساب يتم للمساهمة النقدية وفق أحكام هذا النظام بعد مضي ثلاثة أشهر على بدء تداوله بالأوراق المالية.
    2. يتم إعادة احتساب الكفالة البنكية للوسيط الجديد في أول احتساب يتم للكفالات البنكية وفق أحكام هذا النظام بعد مضي اثنى عشر شهراً على بدء تداوله بالأوراق المالية.
   
المادة (13) لمجلس ادارة الصندوق بناء على تنسيب من المدير التنفيذي القيام بما يلي:
  أ- تغيير معادلة أو أسلوب احتساب المسـاهمة النقدية و قيمة الكفالة البنكية الواردة في هذا النظام وذلك بموافقة المجلس.
  ب- إعادة احتساب مبلغ المساهمة النقدية وقيمة الكفالة البنكية المشار إليهما في هذا النظام في أي وقت لأي وسيط.
  ج- تغيير معادلة أو أسلوب احتساب المساهمة النقدية وقيمة الكفالة البنكية إذا تخلف الوسيط عن الوفاء بأي من التزاماته لصالح التسوية الناتجة عن عمليات التداول في السوق.
     
المادة (14) أ- إذا لم يقم الوسيط بدفع المبالغ النقدية المستحقة عليه لحساب التسوية في الموعد المحدد لذلك من يوم التسوية يعد متخلفاً عن الوفاء بالتزاماته ويحل الصندوق محل ذلك الوسيط للوفاء بتلك الالتزامات ويتخذ المدير التنفيذي الإجراءات التالية:
    1. تحويل المبلغ الذي تخلف الوسيط عن دفعه من حساب الصندوق إلى حساب التسوية.
    2. إعلام الهيئة واشعار السوق بوجوب إيقاف الوسيط عن التداول لديها.
    3. حجب الخدمات التي يقدمها المركز للوسيط المعني.
    4. مطالبة الوسيط المعني بدفع كافة المبالغ النقدية المستحقة عليه لصالح الصندوق بما في ذلك بدلات التأخير المقررة وأي مصاريف أو نفقات تكبدها الصندوق لقاء ذلك.
  ب- إذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن الوسيط وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يساوي أو يقل عن رصيد المساهمة النقدية لذلك الوسيط في الصندوق فيتم خصم كامل المبلغ من حساب ذلك الوسيط في الصندوق.
  ج- إذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن الوسيط وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يقل عن مجموع رصيد مساهمة الوسيط النقدية و مبلغ الكفالة المقدمة منه ويزيد عن رصيد المساهمة النقدية لذلك الوسيط في الصندوق، يقوم الصندوق باتخاذ الإجراءات التالية:
    1. خصم كامل رصيد المساهمة النقدية للوسيط المعني.
    2. اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتسييل الكفالة البنكية للوسيط المعني المتخلف عن التسديد.
  د- اذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن الوسيط وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يزيد عن مجموع رصيد مساهمة الوسيط النقدية ومبلغ الكفالة المقدمة منه، يقوم الصندوق باتخاذ الاجراءات التالية:
    1. خصم كامل رصيد المساهمة النقدية للوسيط المعني.
    2. اتخاذ الاجراءات اللازمة والفورية لتسييل الكفالة البنكية للوسيط المعني.
    3. تملك الصندوق للأوراق المالية المشتراة التي لم يتم دفع قيمتها بما يعادل ما نسبته 120% من المبلغ الذي يزيد عن مجموع رصيد المساهمة النقدية للوسيط ومبلغ الكفالة البنكية المقدمة منه.
  هـ- للمركز الحجز على ممتلكات الوسيط المعني من الأوراق المالية لصالح الصندوق.
     
المادة (15) أ- إذا لم يقم الحافظ الأمين بدفع المبالغ النقدية المستحقة عليه لحساب التسوية في الموعد المحدد لذلك من يوم التسوية يعد متخلفاً عن الوفاء بالتزاماته ويحل الصندوق محل ذلك الحافظ الأمين للوفاء بتلك الالتزامات ويتخذ المدير التنفيذي الإجراءات التالية:
    1. تحويل المبلغ الذي تخلف الحافظ الأمين عن دفعه من حساب الصندوق إلى حساب التسوية.
    2. إعلام الهيئة بذلك.
    3. حجب الخدمات التي يقدمها المركز للحافظ الأمين المعني.
    4. مطالبة الحافظ الأمين المعني بدفع كافة المبالغ النقدية المستحقة عليه لصالح الصندوق بما في ذلك بدلات التأخير المقررة وأي مصاريف أو نفقات تكبدها الصندوق لقاء ذلك.
  ب- إذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن الحافظ الأمين وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يساوي أو يقل عن رصيد الضمانة المقررة لذلك الحافظ الأمين في الصندوق فيتم خصم كامل المبلغ من حساب ذلك الحافظ الأمين في الصندوق.
  ج- اذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن الحافظ الأمين وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يزيد عن مجموع رصيد الضمانة المقررة لذلك الحافظ الأمين، يقوم الصندوق باتخاذ الاجراءات التالية:
    1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لخصم كامل رصيد الضمانة للحافظ الأمين المعني.
    2. تملك الصندوق للأوراق المالية المشتراة التي لم يتم دفع قيمتها بما يعادل ما نسبته 120% من المبلغ الذي يزيد عن مجموع ضمانة الحافظ الأمين.
  د- للمركز الحجز على ممتلكات الحافظ الأمين المعني من الأوراق المالية لصالح الصندوق.
     
المادة (16) أ- إذا تبين وجود عجز في الأوراق المالية المباعة يتوجب على الوسيط المعني معالجة أسباب العجز وذلك في الموعد المحدد بموجب التعليمات الصادرة عن المركز.
  ب- إذا لم يقم الوسيط المعني بتغطية العجز في الأوراق المالية في الموعد المحدد لذلك والمشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يحل الصندوق محل ذلك الوسيط ونيابة عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء الأوراق المالية العجز خارج السوق وفقاً لما يلي:
    1. يقوم الصندوق بإعلام الوسطاء من خلال انظمة المركز الالكترونية برغبته شراء عدد الاوراق المالية العجز ويحدد الصندوق في طلب الشراء تاريخ التسوية لعملية الشراء.
    2. يقـدم الوسطاء عروضهم من خـلال انظمـة المـركز الالكترونية لبيع الاوراق الماليـة المشار اليها في البنـد (1) من هذه الفقرة على ان يحدد الوسيط في عرض البيع رقم المركز الخاص بعميله الراغب بالبيع واسم عميله ورقم حساب العميل لدى الوسيط والسعر الذي يرغب على اساسه تنفيذ عملية البيع.
    3. يشترط لقيام الوسيط بتقديم عرض البيع المشار اليه في البند (2) من هذه الفقرة ان يملك عميله عدد الاوراق المالية المعنية وان تكون تلك الاوراق المالية مقيدة في حساب العميل لدى الوسيط وغير مرهونة وغير محجوزة وغير مقيدة باي قيد يمنع التصرف المطلق بها وان يكون لدى الوسيط تفويض من عميله ببيع تلك الاوراق المالية.
    4. يقوم المركز بشراء العدد المحدد من الاوراق المالية وذلك باختيار اقل الاسعار المعروضة ويتم اعلام الوسطاء المعنيين بذلك.
    5. تضاف عملية الشراء والبيع المشار اليها في هذه الفقرة الى عمليات التداول التي سيجري تسويتها في تاريخ التسوية المحدد في البند (1) من هذه الفقرة ويعمل المركز على اعادة احتساب التسويات المالية للوسطاء المعنيين.
  ج- إذا تعذر على الصندوق تغطية الأوراق المالية العجز نيابة عن الوسيط المعني خلال فترة أقصاها خمسة أيام عمل، يحق للمركز في هذه الحالـة إلغـاء عقـود التداول المعلقة التي نجم عنها بيـع أوراق مالية بعجـز، وإعادة ثمـن الأوراق المـاليـة المشـتـراة للوسيـط المشتـري نيابـة عن عميله، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق تعويض العميل المشتـري عن هذا الإلغـاء بناءً على طلب مبرر يقدم من قبل ذلك العميل وذلك بما ما نسبتـه (1%) من القيمـة السوقـيـة لعقد التداول الملغي وبحد أقصى (25,000) خمسة وعشرون ألف ديناراً.
     
المادة (17) أ- على الصندوق اعادة بيع الاوراق المالية التي تملكها بموجب احكام هذا النظام من خلال السوق وايداع حصيلة البيع في الصندوق.
  ب- للصندوق بيع الأوراق المالية المملوكة من قبل أي من أعضائه وذلك ضماناً لسداد عضو الصندوق لكافة الالتزامات المترتبة عليه لصالح الصندوق.
     
المادة (18) أ- إذا دفع الصنـدوق أي مبلـغ نيابـة عن أي من أعضائه يلتزم العضو المعني بتسـديد ذلك المبلغ بالإضافة الى بدل تأخيـر بواقـع 1% من المبلـغ الذي دفـع نيابة عنه وذلك عن كل يـوم تأخيـر وبحد أقصاه 50% من المبلغ المدفوع.
  ب- على عضو الصندوق دفع بدل التأخير خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه مطالبة من الصندوق بذلك.
  ج- تقيد بدلات التأخير التي يدفعها العضو بموجب أحكام هذه المادة في حساب خاص لدى الصندوق ولا يجوز توزيعها على أعضاء الصندوق.
     
المادة (19) أ- لا يحق لعضو الصندوق معاودة العمل الا بعد قيامه بتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق والمركز.
  ب- بعد قيام عضو الصندوق بتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق وللمركز يقرر المركز اعادة تقديم الخدمات له واعلام الهيئة والسوق فوراً.
     
المادة (20) أ- يتولى المركز مسك سجلات وحسابات الصندوق، والتي تكون منفصلة فصلاً تاماً عن سجلات وحسابات المركز.
 

ب-

يتم تحديد المفوضين بالتوقيع عن الصندوق في الامور المالية بقرار من مجلس ادارة الصندوق.
     
المادة (21) أ- مع مراعاة ما ورد في المادتين (14) والمادة (15) من هذا النظام تكون مسؤولية الصندوق عن تغطية أي عجز محددة بمقدار مجموع مساهمات الأعضاء المعنيين.
  ب- تكون أموال الصندوق مستقلة عن أموال المركز، ولا تستعمل أموال المركز بأي حال من الأحوال للوفاء بالتزامات التسوية نيابة عن أي عضو.
     
المادة (22) أ- تودع المساهمات النقدية في حساب خاص بالصندوق لدى بنك أو أكثر في المملكة وفق القرارات التي يصدرها مجلس ادارة الصندوق.
  ب- ‌ تحتسب عوائد المساهمات النقدية وتوزع في نهاية السنة المالية وبعد اقرار البيانات المالية للصندوق على حسابات أعضاء الصندوق كل بنسبة مساهمته في الصندوق وذلك بعد خصم النفقات الادارية والمصاريف التي تكبدها الصندوق خلال نفس الفترة.
     
المادة (23) أ- يعين مجلس ادارة الصندوق مدقق حسابات خارجي ويحدد اتعابه.
  ب- يقوم المدير التنفيذي بإعداد تقرير سنوي للصندوق يشمل الحسابات الختامية مدققة من المدقق الخارجي للصندوق وعرضها على مجلس ادارة الصندوق لإقرارها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
   
المادة (24) لمجلس ادارة الصندوق إبرام عقد تأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها الصندوق وعلى نفقة الصندوق وبالشروط التي يراها مناسبة.
   
المادة (25) للعضو بعد مضي ثلاثين يوماً من انتهاء عضويته لدى المركز، وبعد التأكد من تسوية جميع معاملاته والوفاء بكامل التزاماته تجاه الصندوق والمركز الحق باسترداد الضمانات المالية المقدمة من قبله لأمر المركز.
   
المادة (26) على أعضاء الصندوق توفيق أوضاعهم والوفاء بالتزاماتهم المترتبة تجاه الصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام بناء على قرارات مجلس ادارة الصندوق الصادرة بهذا الخصوص.
   
المادة (27) في حال تصفية الصندوق تعاد الأموال الموجودة في الصندوق إلى أعضائه كل حسب مساهمته وذلك بعد اقتطاع كافة النفقات والالتزامات المالية التي على الصندوق.
   
المادة (28) على الرغم مما ورد في أحكام النظام، إذا تعذر تسوية أي عقد تداول في المواعيد المقررة لذلك ضمن أحكام التشريعات المعمول بها في المركز ولأسباب مبررة ترتبط بحجم ذلك العقد أو قيمته السوقية أو سيولة الورقة المالية محل ذلك العقد، فللمدير التنفيذي إلغاء ذلك العقد ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق تعويض العميل المتضرر عن هذا الإلغاء بناءً على طلب مبرر يقدم من قبل ذلك العميل وذلك بما ما نسبتـه (1%) من القيمـة السوقـيـة لعقد التداول الملغي وبحد أقصى (25,000) خمسة وعشرون ألف ديناراً وإعلام الهيئة بذلك.
   
المادة (29) لمجلس ادارة الصندوق إصدار الاسس والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
   
المادة (30) يعتبر النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة 2004 الصادر بموافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية لاغياً بنفاذ أحكام هذا النظام.

201976

Share