تعليمات الافصاح عن المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بمركز ايداع الاوراق المالية

تعليمات الإفصاح عن المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2003
صادرة بالاستناد لأحكام المادة (83/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002

المادة (1) تسمى هذه التعليمات " تعليمات الإفصاح عن المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2003" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 2003/10/5.
   
المادة (2) أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
    القانون : قانون الأوراق المالية الساري المفعول.
    الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
    المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
    المركز : مركز إيداع الأوراق المالية.
    السوق/السوق المالي : بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة.
    مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز.
    المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمركز.
    الأعضاء : الشركة المساهمة العامة والمصدر العام والوسيط والحافظ الأمين وأي جهة أخرى يحددها المجلس.
  ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها بالقانون ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.
     
المادة (3) أ- تعتبر المعلومات والبيانات والسجلات التالية سرية بطبيعتها:
    1. سجلات مالكي الأوراق المالية المودعة لدى المركز، وأي بيانات ذات علاقة بمالكي الأوراق المالية، ومقدار ملكيتهم والقيود الواردة علـيها.
    2. المعلومات والبيانات الواردة للمركز من السوق والمتعلقة بتفاصيل عمليات التداول المنفذة في السوق.
    3. لمعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات التحويل ونقل الملكية التي يتم تنفيذها مباشرةً من خلال المركز.
    4. المعلومات والبيانات المتعلقة بالتسويات المالية لعمليات التداول التي تتم من خلال المركز.
    5. المعلومات والبيانات المتعلقة بعملاء اعضاء المركز المرخصين لممارسة اعمال الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او الحافظ الامين وحسابات الاوراق المالية الخاصة بهم وارصدتها والحركات المنفذة عليها.
    6. المعلومات والبيانات والسجلات التي يطلع عليها موظفو المركز المخولون أثناء القيام بالتفتيش على سجلات الأعضاء والتي تعتبر بطبيعتها سرية.
    7. المعلومات والبيانات والسجلات والوثائق الـتي تـقدمـها الجهات الحكومية أو الهيئة أو السوق أو الأعضاء أو أي جهة أخرى الى المركز والتي تعتبرها تلك الجهات سرية.
    8. مداولات مجلس الإدارة وقراراته.
  ب-    بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون الجهات المبينة ادناه مخولة بالاطلاع على المعلومات والبيانات والسجلات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:
    1. مجلس الادارة فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات ذات العلاقة باي موضوع مطروح امامه على جدول الاعمال والتي تمكنه من اتخاذ القرار المناسب بشانه.
    2. المـدير التنفيذي وموظفي المركز المخولين من قبله بما يمكنهم من القيام بالمهام الموكلة اليهم وممارسة اعمالهم.
  ج- لمجلس الإدارة، بناء على تنسيب من المدير التنفيذي، اعتبار أي معلومات أو بيانات أو سجلات أخرى سريه، أو رفع السرية عن أي معلومات أو بيانات أو سجلات ورد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
     
المادة (4) أ- للهيئة الاطلاع على المعلومات والبيانات والسجلات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) والتي تمكنها من أداء مهامها بما يتفق وأحكام القانون.
  ب- لمجلس الإدارة بناءً على تنسيب المدير التنفيذي تزويد السوق بأي من المعلومات والسجلات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) عند طلبها الخطي وذلك بالقدر اللازم لتمكينها من أداء مهامها بما يتفق وأحكام القانون.
  ج- للمدير التنفيذي تقديم أي معلومات أو بيانات تتعلق بمالكي الأوراق المالية إلى الجهات الرسمية أو العامة بناءً على طلبها الخطي، في إطار ممارسة مهامها وتنفيذ الأعمال الموكلة إليها وبما يتفق مع الصالح العام.
  د- لمجلس الإدارة بناءً على تنسيب المدير التنفيذي تزويد الجهات التي يتم التعاقد معها بالمعلومات أو البيانات أو السجلات التي تعتبر سرية وذلك لغايات تنفيذ المهام الموكلة لها وبما يتفق مع الصالح العام.
     
المادة (5) للمدير التنفيذي او من يفوضه خطياً بذلك، تقديم المعلومات والبيانات السرية وفقاً لاحكام هذه التعليمات إلى الجهات القضائية المختصة مباشرة في دعوى قائمة لديها بناء على قرار قضائي.
     
المادة (6) للمدير التنفيذي تقديم أي معلومات أو بيانات تتعلق بمالكي الأوراق المالية الى مراقب عام الشركات بناء على طلبه الخطي أو في إطار مذكرات التفاهم والتعاون المشترك.
   
المادة (7) أ- يحق لمصدر الورقة المالية الاطلاع على المعلومات والبيانات والسجلات المحفوظة لدى المركز الخاصة به او بمالكي اوراقه المالية كما يحق له الحصول على نسخ منها.
  ب- يحق للوسيط او الحافظ الامين الاطلاع على المعلومات والبيانات والسجلات المحفوظة لدى المركز الخاصة به او باي من عملائه وبالقدر الذي يخصه من هذه المعلومات او البيانات او السجلات.
  ج- يحق لمالكي الاوراق المالية المودعة لدى المركز الاطلاع على البيانات الخاصة بهم او بملكياتهم من الاوراق المالية والحصول على كشوف او وثائق بهذه الملكيات.
     
المادة (8) أ- للمدير التنفيذي او من يفوضه خطياً بذلك ان ينشر المعلومات والبيانات التالية:
    1. أسماء أعضاء المركز وعناوينهم المعتمدة.
    2. الأوراق المالية المسجلة لدى المركز وحالتها وعددها وأرقامها ورموزها المحددة من قبل المركز.
    3. البيانات المالية السنوية للمركز مدققة من قبل مدقق حسابات المركز.
    4. البيانات الإحصائية الخاصة بإجراءات الشركات.
  ب- للمـدير التنفيـذي او من يفوضه خطيـاً بذلك، الافصاح عن المعـلومات والبيانات المشار اليها في البنود من (1) الى (5) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات وذلك بشكل تجميعي احصائي على ان لا يكون من شأن هذا الإفصاح الاخلال بسرية المعلومات والبيانات التفصيلية.
     
المادة (9) أ- يجوز للجمهور الاطلاع على المعلومات والبيانات الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات ويجوز له الحصول على نسخة منها مقابل بدل.
  ب- يجوز للمدير التنفيذي او من يفوضه خطياً بذلك، تزويد السوق أو أي مؤسسة عربية أو أجنبية مختصة بسـوق راس المـال بالمعلومات التي تطلبها من المركز في إطار علاقات التنسيق والتعاون المشترك، وبما يتفق مع الصالح العام.
     
المادة (10) يجوز للمدير التنفيذي او من يفوضه خطياً بذلك، الافصاح عن المعلومات والبيانات التي يجوز له الافصاح عنها بموجب احكام هذه التعليمات ونشرها بالوسائل التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على موقع المركز الإلكتروني على شبكة الإنترنت أو أي شبكة معلومات أخرى، كما يجوز له التعاون مع أي مؤسسة أخرى لنشر هذه المعلومات والبيانات.
     
المادة (11) أ- يحظر على اعضاء مجلس الإدارة وممثليهم والمدير التنفيذي وموظفي المركز والمستشار القانوني ومدقق حسابات المركز أو أي شخص أو أي جهة أخرى:
    1. الافشاء عن المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية وفق هذه التعليمات.
    2. استغلال المعلومات والبيانات المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره تحت طائلة المسؤولية وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول.
  ب- يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة في المركز، أو ترك أي شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذه المادة لعمله.
     
المادة (12) لمجلس الادارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
     

201712

Share