تعليمات تنظيم عمليات بيع الأوراق المالية التي تتم تنفيذاً لقرارات المحاكم والجهات الرسمية المختصة

تعليمات تنظيم عمليات بيع الأوراق المالية التي تتم تنفيذاً لقرارات المحاكم والجهات الرسمية المختصة
صادرة بالاستناد لأحكام المواد (8) و (12) و(123/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002
والمقرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (2015/239) تاريخ (2015/11/24)
والمعدّلة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (
2016/293) تاريخ (2016/11/27)

   
المادة (1) تسمى هذه التعليمات "تعليمات تنظيم عمليات بيع الأوراق المالية التي تتم تنفيذاً لقرارات المحاكم والجهات الرسمية المختصة لسنة 2015" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 2015/11/24.
     
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
   
المادة (3) تطبق أحكام هذه التعليمات لتنظيم عمليات بيع الأوراق المالية المتداولة التي تتم تنفيذاً للقرارات التي تصدر عن المحاكم والجهات الرسمية المختصة.
   
المادة (4) أ- تتولى البورصة تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية المتداولة في أي سوق من أسواق البورصة والتي تتم بأمر من الجهات المحددة في المادة (3) من هذه التعليمات.
  ب- يقوم مجلس إدارة البورصة بتنظيم عملية توزيع البيوعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الوسطاء العاملين في البورصة بموجب قرار يصدر لهذه الغاية.
     
المادة (5) يجب ان يتضمن أمر البيع الصادر عن الجهات المحددة في المادة (3) من هذه التعليمات والموجه إلى البورصة المعلومات والبيانات التالية:
  أ- اسم مالك الأوراق المالية المطلوب بيعها وفقاً للتفاصيل التالية:
    1. الاسم الكامل وفقاً للوثيقة الثبوتية وارفاقها إن وجدت.
    2. الرقم الوطني أو رقم المركز الخاص بمالك الورقة المالية.
  ب- الأوراق المالية المطلوب بيعها وفقاً للتفاصيل التالية:
    1. اسم الشركة المطلوب بيع أوراقها المالية.
    2. عدد الأوراق المالية المطلوب بيعها.
    3. رقم القضية المطلوب البيع لحسابها أو القرار الصادر بموضوعه أمر البيع.
       
المادة (6) أ- تقوم البورصة بعد استلام أمر البيع المشار إليه ضمن المادة (5) من هذه التعليمات بمخاطبة المركز للاستفسار عن قيود الملكية الواقعة على الأوراق المالية المطلوب بيعها وتفاصيل تلك القيود إن وجدت.
  ب- يقوم المركز بإعلام البورصة بقيود الملكية القائمة على الأوراق المالية المودعة المطلوب بيعها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه لكتاب البورصة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
     
المادة (7) أ- بناءً على كتاب المركز المشار إليه في المادة (6/ب) من هذه التعليمات، تقوم البورصة بمخاطبة الشركة المطلوب بيع عدد من أوراقها المالية وذلك في أي من الحالات التالية:
    1. إذا كانت الأوراق المالية المطلوب بيعها غير مودعة لدى المركز.
    2. إذا كانت قيود الملكية مثبته على الأوراق المالية من خلال الشركة.
  ب- على الشركة إعلام البورصة بقيود الملكية على الأوراق المالية المطلوب بيعها إن وجدت وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغها بكتاب البورصة الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
  ج- إذا كانت الأوراق المالية المطلوب بيعها غير مودعة لدى المركز، فعلى الشركة إيداع الأوراق المالية العائدة للمالك لدى المركز خلال يومي عمل من تاريخ تبلغها بكتاب البورصة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
     
المادة (8) بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها ضمن المادة (6) والمادة (7) من هذه التعليمات، تقوم البورصة بمخاطبة الوسيط المعني بتنفيذ عملية البيع بموجب كتاب يحدد فيه تفاصيل عملية البيع وترسل نسخة منه إلى المركز.
     
المادة (9) يقوم المركز برفع قيود الملكية القائمة على الأوراق المالية المطلوب بيعها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل هذه الأوراق المالية من الحسابات الموجودة تحت سيطرة أي من أعضائه وإعادتها إلى الحسابات المعنية لدى المركز، لتمكين الوسيط المعني من تنفيذ عملية البيع.
     
المادة (10) أ- يقوم الوسيط المعني بعد إتمام عملية البيع بتوريد حصيلة بيع الأوراق المالية إلى البورصة بموجب شيك مصدق.
  ب- تعمل البورصة بعد استلامها لحصيلة البيع وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، بمخاطبة الجهة مصدرة أمر البيع وإعلامها بالأوراق المالية التي تم بيعها وتوريد حصيلة البيع إليها وإعلامها بقيود الملكية التي كانت قائمة على هذه الأوراق المالية حسبما وردت إلى البورصة من قبل المركز و/أو الشركات.
     

أحكام عامة

     
المادة (11) أ- تقوم البورصة بتبليغ الشركة بالمراسلات الصادرة لها بموجب هذه التعليمات على عنوانها المعتمد لدى البورصة، وفي حال تعذر ذلك تقوم البورصة بإيداع هذه المراسلات في البريد المسجل على ذلك العنوان و/أو الإعلان في صحيفة يومية محلية لغايات تبليغها المراسلات المذكورة، ويعتبر هذا التبليغ تبليغاً قانونياً للشركة لكافة الغايات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
  ب- تقوم البورصة بمخاطبة الوسيط المعني لحسم المبلغ المترتب على التبليغ من خلال الاعلان من حصيلة البيع قبل توريده للجهة الآمرة بالبيع.
  ج- في حال عدم ورود رد من الشركة بعد تبليغها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة المحددة ضمن المادة (7) من هذه التعليمات، تقوم البورصة بإعلام الجهة الآمرة بالبيع بواقع الحال وبتعذر استكمال إجراءات بيع الأوراق المالية غير المودعة.
     
المادة (12) لمجلس مفوضي الهيئة وفقاً للصلاحيات المخولة في قانون الأوراق المالية اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة بحق الجهات المعنية بتنفيذ هذه التعليمات في حال مخالفتها لأحكام هذه التعليمات.
     
المادة (13) لمجلس مفوضي الهيئة البت بشأن أي حالة غير منصوص عليها ضمن هذه التعليمات.
   
المادة (14) تلغى الاجراءات التنظيمية لعمليات بيع الأوراق المالية التي تتم تنفيذاً لقرارات الجهات الرسمية الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2010/3/17.
   
Share