النظام الداخلي لعوائد مركز ايداع الاوراق المالية
النظام الداخلي لعوائد مركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2004
صادر بالاستناد لأحكام المادة (84) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002
المادة (1) | يسمـى هـذا النـظام (النـظام الـداخلـي لعـوائـد مـركـز إيـداع الأوراق المـاليــة لسنـة 2004) ويعمل به اعتبـاراً من تاريخ 2004/1/1. | |||
المادة (2) | أ- | يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: | ||
القانون | : | قانون الأوراق المالية المعمول به. | ||
الهيئة | : | هيئة الأوراق المالية. | ||
المجلس | : | مجلس مفوضي الهيئة. | ||
المركز | : | مركز إيداع الاوراق المالية. | ||
مجلس الإدارة | : | مجلس إدارة المركز. | ||
السوق/ السوق المالي | : | بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة. | ||
الوسيط | : | الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه. | ||
العضو | : | الشركة المساهمة العامة والمصدر العام والوسيط والحافظ الأمين وأي جهة اخرى يحددها المجلس. | ||
ب- | يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الاوراق المالية وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. | |||
المادة (3) | أ- | يستوفي المركز العمولات والأجور والبدلات التي ينص عليها هذا النظام والجدول الملحق به. | |
ب- | تشمل عوائد المركز ما يلي: | ||
1. | بدلات الانتساب لعضوية المركز. | ||
2. | بدلات الاشتراك السنوي لعضوية المركز. | ||
3. | بدلات تسجيل السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات واسناد القرض والأسهم والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المشترك المغلقة. | ||
4. | بدل واجور الخدمات التي يقدمها المركز. | ||
5. | عمولات تداول ونقل ملكية الاوراق المالية. | ||
6. | الغرامات التي يفرضها المركز على أعضائه وعلى مصدري الأوراق المالية بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المركز. | ||
7. | أي عمولات او اجور او بدلات تحدد بموجب الإتفاقيات المبرمة مع المركز. | ||
8. | أي عمولات أو أجور أو بدلات اخرى ذات علاقة يقررها مجلس الإدارة بموافقة المجلس. |
بدلات انتساب العضوية
المادة (4) | أ- | يستوفي المركز من أعضائه بدلات انتساب عضوية ولمرة واحدة فقط بواقع (0.0005) خمسة بالعشرة آلاف من رأس المال المكتتـب به وبحد أدنى (1000) ألف دينار، وبحـد أعلى(5000) خمسة آلاف دينار. | |
ب- | على الرغم مما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة، لا يترتب على عودة عضو المركز الذي سبق وان انتهت عضويته لدى المركز لاي سبب من الاسباب، أي بدلات عضوية جديدة. |
بدلات اشتراك العضوية السنوية
المادة (5) | يستوفي المركز من أعضائه بدلات اشتراك العضوية السنوية على النحو التالي: | |
أ- | (500) خمسمائة دينار من الوسيط. | |
ب- | (500) خمسمائة دينار من الحافظ الامين. | |
ج- | (1250) الف ومائتان وخمسون ديناراً من الشركة المساهمة العامة والشركة المساهمة الخاصة العضو قبل نقل سجلات مساهميها للمركز. | |
د- | بعد نقل سجلات مساهمـي الشركـات المساهمة العامة والشركـات المساهمة الخاصة الى المركز، يستوفـي المركـز مبلـغ بواقـع (0.0005) خمسـة بالعشـرة آلاف من رأس المـال المكتتـب بـه وبحد أدنـى (1250) الف ومائتان وخمسون دينـار وبحـد أعـلى (10000) عشرة الاف دينار، بـدلاً مـن البدلات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة. | |
المادة (6) | يستوفي المركز بدلات سنوية لقاء تسجيل السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض، والأسهم والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المشترك المغلقة بواقع (500) خمسمائة دينار لكل اصدار. | |
المادة (7) | يستوفي المركز بدلات سنوية لقاء تسجيل صكوك التمويل الاسلامي بواقع (0.0003) ثلاثة بالعشرة الاف من القيمة الاسمية لكل اصدار وبحد أدنى (1,000) دينار وبحد أعلى (5,000) خمسة الاف دينار. | |
المادة (8) | أ- | يستوفي المركز بدلات اشتراك العضوية السنوية عند قيام مصدر الورقة المالية بزيادة رأسماله وبدلات تسجيل أوراق مالية عنـد إصدار أوراق مالية جديـدة وذلك وفق المبالغ والنسب الواردة في المواد (5 و 6 و7) من هذا النظام عن الفترة المتبقية من السنة التي تم بها الإصدار. | |
ب- | إذا تم نقل سجلات مالكي الأوراق المالية في أي وقت خلال السنة يستحق على مصدر الورقة المالية المعني بدلات اشتراك العضوية السنوية وبدلات تسجيل الأوراق المالية بعد نقل سجلات مالكي الأوراق المالية المحددة في هذا النظام للفترة المتبقية من السنة. | ||
عمولات نقل ملكية الأوراق المالية |
|||
المادة (9) | أ- | يستوفي المركز عمولة تداول لقاء نقل ملــكية الأوراق الـمالــية المتداولة فــي السوق (باستثناء السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسـات العامة والـبلديات وإسناد القرض) بواقع (0.0004) أربعة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية ومن كل طرف من طرفي التعاقد. | |
ب- | يستوفي المركز عمولة تداول لقاء نقل ملكية السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض المتداولة في السوق بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية ومن كل طرف من طرفي التعاقد. | ||
ج- | على الرغم مما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة، لا يستوفي المركز عمولة تداول لقاء نقل ملكية سندات ادخار الأفراد الحكومية المتداولة في السوق، ما لم يقرر مجلس الإدارة بموافقة المجلس خلاف ذلك. | ||
د- | يستوفي المركز عمولة تداول لقاء نقل ملكية صكوك التمويل الاسلامي المتداولة في السوق بواقع (0.0001) واحد بالعشرة الاف من القيمة السوقية ومن كل طرف من طرفي التعاقد. | ||
المادة (10) | أ- | يستوفي المركز عمولة نقـل ملكية الأوراق المالية (باستثناء السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض) للعملـيات المستثناة من التداول من خلال السوق بـواقع (0.0015) خمسـة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية ومن طرف واحد، وبحـد أدنى (250) مائتان وخمسون فلساً وذلك في الحالات التالية:- | |
1. | التحويلات الإرثية. | ||
2. | تخصيص ملكية الأوراق المالية لصالح الوقف خيرياً أو ذرياً. | ||
3. | الوصية بالأوراق المالية. | ||
4. | التحويلات التي تتم وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم. | ||
5. | التحويلات تنفيذاً لقرارات المحاكم ودوائر التنفيذ. | ||
ب- | يستوفي المركز عمولة نقـل ملكية الأوراق المالية (باستثناء السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض) للعملـيات المستثناة من التداول من خلال السـوق بواقع (0.002) اثنان بالألف مـن القيمة السوقية ومن طرف واحد، وبحـد أدنى (250) مائتان وخمسون فلساً وذلك في أي من الحالات التالية:- | ||
1. | التحويلات العائلية التي تتم بين الأصول والفروع وما بين الأخوة والأشقاء وما بين الأزواج. | ||
2. | هبة الأوراق المالية إلى الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية. | ||
3. | قسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة. | ||
ج- | يستوفي المركز عمولة نقل ملكية الأوراق المالية (باستثناء السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسـات العامة والبلديات وإسناد القرض) للعمليات المستثناة مـن التداول من خلال السوق بواقع (0.0014) أربعة عشرة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى من كل طرف من طرفي التعاقد وبحد أدنى دينار واحد من كل طرف في الحالات التالية:- | ||
1. | التحويلات بموجب القرارات الصادرة عن الهيئة. | ||
2. | التحويلات بين مؤسسي مصدر الورقة المالية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها و/أو القرارات الصادرة من الجهات الرسمية خلال فترة حظر التصرف بالأسهم التأسيسية. | ||
د- | يستوفي المركز عمولة نقل ملكية السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسـات العامة والبلديات وإسناد القرض للعمليات المستثناة مـن التداول من خلال السوق في الحالات المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للعقد ومن طرف واحد، وبحد أدنى (250) مائتان وخمسون فلساً. | ||
هـ | يستوفي المركز عمولة نقل ملكية صكوك التمويل الاسلامي للعمليات المستثناة مـن التداول في السوق والمحددة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للعقد ومن طرف واحد، وبحد أدنى (250) مائتان وخمسون فلساً. | ||
المادة (11) | أ- | يستوفي المركـز عمولة نقل ملكية "الأوراق المالية غير المتداولة" في السوق (بإستثناء السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض) بواقع (0.0014) أربعة عشر بالعشرة آلاف مـن القيمة السوقية ومن كل طرف مـن طرفي التعاقد، وبحـد أدنى دينار واحد لكل طرف بما في ذلك: | |
1. | تحويلات الاوراق المالية المعلق إدراجها. | ||
2. | تحويلات الأوراق المالية الموقوفة عن التداول. | ||
3. | تحويلات الأوراق المالية غير المدرجة وغير المتداولة في السوق. | ||
ب- | يستوفي المركز عمولة لقاء نقل ملكية السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض غير المتداولة في السوق في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية و من كل طرف من طرفي التعاقد وبحد أدنى دينار واحد لكل طرف. | ||
ج- | يستوفي المركز عمولة نقل ملكية صكوك التمويل الاسلامي غير المتداولة في السوق والمحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بواقع (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية ومن كل طرف من طرفي التعاقد وبحد أدنى دينار واحد لكل طرف. | ||
د- | تحتسب القيمة السوقية المشار إليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة بناءً على أخر سعر إغلاق للورقة المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى، وفي حال عدم وجود سعر إغلاق تحتسب القيمة السوقية بناءً على القيمة الاسمية للورقة المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى. | ||
المادة (12) | يستوفي المركز من الوسيط عمولات مقابل إجراء التسويات المالية لعمليات التداول المنفذة من خلال السوق تمثل الأجور التي يدفعها المركز لبنك التسوية عن الحوالات الصادرة مضافاً إليها (500) خمسمائة فلس عن كل عملية تحويل. |
العوائد الأخرى
المادة (13) | يلتزم الوسيط البائع بتسديد غرامات البيع بدون رصيد أو أي عجز فيه وفروقات الأسعار علـى النحو التالي:- | ||
أ- | فروقات الأسعار والتي تمثل الفرق نقصاً في قيمة التغطية عن قيمة البيع. | ||
ب- | غرامات البيع بدون رصيد والتي هي بواقع (10%)عشرة بالمئة من القيمة السوقية لعدد الأوراق المالية العجز على أن لا تقل هذه الغرامة في جميع الحالات عن دينارين لعقد التداول الواحد. | ||
ج- | لا تتحقق غرامات البيع بدون رصيد على الوسيط إذا كانت عملية البيع بعجز ناتجة عن:- | ||
1. | خطأ صادر عن الشركة مصدرة الورقة المالية، على أن يكون هذا الخطأ موثقاً. | ||
2. | خطأ صادر عن بورصة عمان، على أن يكون هذا الخطأ موثقاً. | ||
3. | خطأ صادر عن المركز. | ||
4. | بيع أوراق مالية مرهونة أو محجوزة وتم رفع إشارة الرهن أو الحجز بتاريخ البيع. | ||
د- | اذا تجاوزت قيمة الغرامة المفروضة بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة مبلغ (25000) خمسة وعشرون ألف دينار على عقد التداول الواحد يجوز للوسيط الإعتراض لدى المجلس على قيمة هذه الغرامة. | ||
المادة (14) | أ- | يلتزم مصدر الورقة المالية بدفع غرامات عدم قيامه بإعادة عقود التحويل التي تم بموجبها بيع أوراق مالية بدون رصيد أو بعجز لأكثر من يومي عمل من تاريخ استلامهم لهذه العقود بواقع 5% من القيمـة السوقية لعدد الأوراق المالية العجز كما هي في عقد التحويل المعني وبحد أدنى (10) عشرة دنانير. | |
ب- | يلتزم مصدر الورقة المالية بدفع غرامة تأخير عن عدم إعادة عقود التحويل إلى المركز غير المستكملة للشروط المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات لأكثر من يومي عمل من تاريخ استلامه لعقد التحويل مبلغ (10) عشرة دنانير لكل عقد. | ||
المادة (15) | يقدم المركز خدمات توزيع الأرباح النقدية والفوائد وقيمة السندات أو إسناد القرض كما هي بتاريخ الاستحقاق نيابة عن مصدر الورقة المالية مقابل بدل خدمات بواقع (0.0005) خمسة بالعشرة آلاف من قيمة المبالغ التي تم توزيعها نيابة عن المصدر. | ||
المادة (16) | يقدم المركز خدمات توزيع دعوات اجتماع الهيئة العامة والتقرير السنوي نيابة عن مصدر الورقة المالية وذلك مقابل بدل الخدمات التي يحددها مجلس إدارة المركز باتفاقية تبرم بين الطرفين. | ||
المادة (17) | أ- | يزود المركز مصدر الورقة المالية بكشف مالكي أوراقه المالية مجاناً مرة واحدة سنوياً. | |
ب- | مع مراعاة ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفي المركز بدل تزويد مصدر الورقة المالية بكشف يبين أسماء مالكي أوراقه المالية وعدد الأوراق المالية المملوكة من قبل كل منهم وفقاً لما يلي:- | ||
1. | (5) خمسـة دنانيــر لقـاء تـزويـد المصـدر بكشـف مالكـي أوراقـه الماليـة علـى قـرص مـرن (Soft Copy). | ||
2. | (250) مائتان وخمسون فلساً عن كل صفحة وبحد أدنى (5) خمسة دنانير إذا تم تزويد المصدر بكشف مالكي أوراقه المالية بشكل كشوف ورقية. | ||
المادة (18) | أ- | يقدم المركز خدمات الربط المباشر (On line Communication) بينه وبين أعضائه ومصدري الأوراق المالية مقابل الأجور المحددة بالجدول الملحق. | |
ب- | لا يتقاضى المركز أجور عند الربط المباشر بينه وبين أعضائه عن الجهاز الأول. |
أحكـام عامـة
المادة (19) | أ- | تستحق بدلات الاشتراك السنوية لعضوية المركز وبدلات تسجيل السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وصكوك التمويل الاسلامي وإسناد القرض والأسهم والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المشترك المغلقة الواردة في هذا النظام في اليوم الأول من شهر كانون ثاني من كل عام. | |
ب- | تعتبر أجزاء الشهر شهراً كاملا لغايات استحقاق بدلات الاشتراك السنوية لعضوية المركز وبدلات تسجيل الأوراق المالية الواردة في هذا النظام. | ||
ج- | مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ب) من هذه المادة، تحتسب بدلات تسجيل السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وصكوك التمويل الاسلامي وإسناد القرض والأسهم والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المشترك المغلقة التي تسجل لأول مرة، من تاريخ التسجيل لدى المركز ولغاية 31/12 من العام نفسه أو تاريخ الاستحقاق أيهما اقرب. | ||
د- | مع مراعـاة ما ورد بالفقـرة (ب) من هذه المادة، تحتسب بدلات الاشتراك السنوية للعضوية للأعضاء الجدد من الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة من تاريخ تسجيل أوراقها المالية لدى الهيئة ولغاية 31/12 من العام نفسه. | ||
المادة (20) | يتحمل صاحب العلاقة رسوم طوابع الواردات المنصوص عليها في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به لقاء أي معاملة يتم تنفيذها من خلال المركز ويستحق عليها مثل هذه الرسوم. | ||
المادة (21) | أ- | على العضو تسوية وتسديد مطالبات المركز المالية من بدلات أو أجور أو عمولات مستحقة للمركز خلال أسبوعين من تاريخ المطالبة. | |
ب- | يحق للمركز الامتناع عن تقديم أي خدمات للعضو الذي لم يقم بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه المركز. | ||
المادة (22) | تستوفى الأجور والغرامات المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا النظام الذي يعتبر جزء لا يتجزأ منه. | ||
المادة (23) | يحل هذا النظام محل النظام الداخلي لعوائـد مركـز إيـداع الأوراق الماليـة الصادر بموافقة المجلس بتاريخ 2000/7/4. | ||
المادة (24) | لمجلس الإدارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. | ||
جدول عوائد مركز إيداع الأوراق المالية
(الأجور والغرامات)
الرقم | البنــد | المبلغ بالدينار/النسبة |
أولاً: الأجــــــور |
أ- | أجور الخدمات التي يتحملها العضو: | |
1. | أجور إصدار عقد تحويل بدل فاقد، او اجور اصدار كشف عقود التحويل بدل فاقد. | (5) خمسة دنانير لكل عقد او كشف. |
2. | أجور تحديث سجلات مالكي الأوراق المالية نتيجة توزيع الأسهم المجانية أو تفتيت الأسهم أو الاندماج او تخفيض راس المال تدفع من قبل مصدر الورقة المالية. | (100) مائة فلس لكل مساهم. |
3. | أجور عقد تحويل مرتجع. | (1) دينار لكل عقد. |
4. | أجور تصحيح بيانات عقود التحويل. | (5) خمسة دنانير لكل عقد تحويل. |
5. | أجور فتح حسابات أوراق مالية (Account Level) على قاعدة بيانات المركز ولمرة واحدة عن كل حساب تدفع شهرياً. | بواقع (250) مائتان وخمسون فلس لكل حساب |
ب- | أجور الخدمات التي يتحملها مالك الورقة المالية: | |
1. | أجور تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالعميل على قاعدة بيانات المركز. | (250) مائتان وخمسون فلس. |
2. | أجور تجميـد (Freeze) أو فك تجميد (Unfreeze) الأوراق الماليـة بناء على طلب العميل ويتحملها العميل. | (5) خمسة دنانير لكل عملية. |
3. | أجور وضع إشارة الرهن على الأوراق المالية. | (5) خمسة دنانير لكل عملية. |
4. | أجور إصدار كشف حساب أوراق مالية لمالك الورقة المالية. | (1) دينار واحد لكل كشف. |
5. | أجور إصدار إشعار ملكية لمالك الورقة المالية. | (2) ديناران لكل إشعار ملكية. |
ثانياً: أجور الربط المباشر |
1. | أجور الربط المباشر بين المركز ومصدر الورقة المالية من خلال خط مستأجر Leased Line أو خطوط الهاتف العادية الرقمية Dial Up أو خطوط ATM على النحو التالي: | |
1. أجور تدفع لمرة واحدة عند الربط للجهاز الثاني | (500) خمسمائة دينار | |
2. أجور سنوية للجهاز الثاني | (150) مائة وخمسون دينار |
2. | أجور الربط المباشر بين المركز والوسيط من خلال السوق بخط مستأجر Leased Line أو من خلال خطوط الألياف الضوئية Fiber Optic على النحو التالي: | |
1. أجور تدفع لمرة واحدة عند الربط للجهاز الثاني | (750) سبعمائة وخمسون دينار | |
2. أجور سنوية للجهاز الثاني | (200) مائتا دينار |
ثالثاً: الغرامات |
1. | غرامات تأخر مصدر الورقة المالية بتثبيت نقل ملكية الأوراق المالية في سجلاته لأكثر من يومي عمل من تاريخ استلامه عقد التحويل. | (1) دينار لكل عقد تحويل عن كل يوم تأخير وتدفع من قبل مصدر الورقة المالية المعني. |
2. | غرامات عدم قيام مصدر الورقة المالية بإعادة إشعارات عقود التحويل المعلقة الى المركز خلال يومي عمل من استلامه لتلك الإشعارات. | (5) خمسة دنانير لكل إشعار عن كل يوم تأخير وتدفع من قبل مصدر الورقة المالية المعني. |
3. | غرامات عدم قيام الوسيط بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للتسوية في المواعيد المحددة لذلك. | %1 من المبلغ الواجب تسديده لكل يوم تأخير تدفع من قبل الوسيط المتخلف عن التسديد وبحد اقصاه 50%. |
4. | غرامة عدم تحويل الاوراق المالية من حساب مالك الورقة المالية لدى المركز الى حسابه تحت سيطرة الوسيط المعني قبل إتمام عملية البيع في نفس يوم التداول. | (10) عشرة دنانير عن كل عملية تحويل تدفع من قبل الوسيط المعني. |
2020252