الفصل الخامس زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة
| المادة (112) |
جواز زيادة رأس المال المصرح به |
| |
يجوز للشركة المساهمة العامة ان تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية اذا كان قد اكتتب به بالكامل على ان تتضمن الموافقة طريقة تغطية الزيادة.
|
| |
|
|
|
المادة (113)
|
طرق زيادة رأس المال
|
|
|
مع مراعاة قانون الاوراق المالية، للشركة المساهمة العامة زيادة رأسمالها باحدى الطرق التالية او اي طريقة اخرى تقرها الهيئة العامة للشركة:
|
|
|
1.
|
طرح اسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين او غيرهم.
|
| |
2.
|
ضم الاحتياطي الاختياري او الارباح المدورة المتراكمة او كليهما الى رأسمال الشركة.
|
|
|
3.
|
رسملة الديون المترتبة على الشركة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطيا على ذلك.
|
|
|
4.
|
تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقا لاحكام هذا القانون.
|
|