الفصل الرابع الاسهم العينية
|
المادة (109) |
شروط تقديم الاسهم العينية |
|
|
أ- |
يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة ان يقدموا مقابل اسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد، على ان تراعى بشأنها الاحكام المبينة في المادة (97) من هذا القانون. |
|
|
ب- |
اما بالنسبة للاسهم العينية المقدمة في اي مرحلة لاحقة للتأسيس فيجب الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية على قيمة المقدمات العينية. |
|
|
ج- |
يحق لاي مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية وسجل اعتراضه في محضر ذلك الاجتماع ان يطعن لدى المحكمة المختصة بقيمة المقدمات العينية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع. |
|
| المادة (110) | شروط اصدار الاسهم العينية | |
|
لا تصدر الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة لمالكيها الا بعد اتمام الاجراءات القانونية الخاصة بتسليم المقدمات العينية الى الشركة ونقل ملكيتها اليها. |
||
| المادة (111) | حقوق مالك الاسهم العينية | |
| يتمتع مالكو الاسهم العينية في الشركة المساهمة العامة بالحقوق التي يتمتع بها اصحاب الاسهم النقدية واذا كانت الاسهم العينية تأسيسية فتطبق عليها القيود المطبقة على الاسهم النقدية التأسيسية. | ||

