شؤون الهيئة المالية
المادة (25) | يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. | ||
المادة (26) | على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية تقريرا موجزا عن انشطة الهيئة خلال السنة السابقة مرفقا بنسخ من ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية مصدقة من مدقق حسابات قانوني. | ||
المادة (27) | أ- | تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي:- | |
1. | تقديم نشرة الاصدار اليها وتسجيل الاوراق المالية لديها. | ||
2. | منح الترخيص او الاعتماد او تجديدهما وفقا لاحكام هذا القانون. | ||
3. | تسجيل صندوق الاستثمار المشترك. | ||
4. | ادراج او قبول تداول الاوراق المالية في السوق المالي. | ||
5. | عضوية المصدر العام والشركة المساهمة العامة في المركز. | ||
6. | تداول ونقل ملكية الاوراق المالية. | ||
ب- | يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى انظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون. | ||
المادة (28) | تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- | ||
أ- | الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. | ||
ب- | الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى احكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاكم. | ||
ج- | بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار اموالها وبيع اصولها. | ||
د- | المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها. | ||
هـ- | المبالغ التي تخصصها الحكومة لها في الموازنة العامة او لتغطية العجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات. | ||
المادة (29) | أ- | على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات المحكوم بها من المجلس او المحاكم بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. | |
ب- | اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات لاي سنة مالية ، تقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز. | ||
المادة (30) | تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، وعلى المجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل اتعابه. | ||
المادة (31) | تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون. | ||
المادة (32) | تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والاعفاءات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة. | ||
2017171