التحويلات المستثناة من التداول

تقسم التحويلات المستثناة إلى:
العمليات المستثناة من التداول من خلال السوق، وتشمل التحويلات التالية:
  1. التحويلات الارثية.
  2. التحويلات العائلية والتي تتم بين الأصول والفروع وما بين الإخوة والإشقاء وما بين الأزواج.
  3. التحويلات لغاية قسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة.
  4. هبة الأوراق المالية الى الجهات الدينية او الخيرية او الاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية.
  5. تخصيص ملكية الأوراق المالية لصالح الوقف خيرياً او ذرياً
  6. الوصية بالأوراق المالية.
  7. التحويلات التي تتم وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم:
    الحالة الاولى: التحويل من حملة الاوراق المالية الذين الت اوراقهم المالية للتقادم الى وزارة المالية
    الحالة الثانية: التحويل من وزارة المالية الى حملة الاوراق المالية الذين الت اوراقهم المالية للتقادم
  8. التحويلات التي تتم تنفيذاً لقرارات المحاكم و دوائر التنفيذ.
  9. التحويلات بموجب القرارات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية
  10. التحويلات التي تتم بين مؤسسي مصدر الورقة المالية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها و/أو القرارات الصادرة من الجهات الرسمية خلال فترة حظر التصرف بالأسهم التأسيسية.
عمليات تحويل ملكية الأوراق المالية غير المتداولة.

تتم عمليات التحويل العائلي في مركز إيداع الأوراق المالية بين المحيل والمحال له والذين تربط بينهم صلة القرابة (الأصول، الفروع، وما بين الإخوة والأشقاء، وما بين الأزواج)، على ان يتم  ارفاق ما يثبت صله القرابة بين المحيل والمحال له بطلب التحويل العائلي، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم تحويل الأسهم التي يملكها القاصر.

تتم نقل ملكية الأسهم التأسيسية في أي من الحالات التالية:

1.التحويل الارثي.

2.التحويل العائلي ما بين الأصول والفروع وما بين الأخوة والأشقاء وما بين الأزواج، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم تحويل الأسهم التي يملكها القاصر.

3.التحويل بين المؤسسين خلال فترة الحظر المفروض على تلك الأسهم.

4.انتقال ملكية السهم التأسيسي الى الغير بقرار قضائي قطعي.

لاحقاً لتقديم الطلب المقرر لهذا الغرض واستيفاء كافة المتطلبات اللازمة حسب الأصول، يتم تنفيذ طلب التحويل من قبل المركز وفقاً للإجراءات المعمول بها لديه، وذلك بخصم الأوراق المالية من حساب المحيل إلى حساب المحال له حسب الأصول.

لا يشترط حضور جميع الورثة، ويكتفى بحضور احد الورثة او وكيله القانوني لإجراء المعاملة. شريطة استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لذلك.

يتم توزيع الاسهم على الورثة حسب الحصص الارثية الواردة في حجة حصر الارث، كل وريث حسب نصيبه.

كما يتم تجبير كسور الأسهم في حصص الورثة إلى اقرب عدد صحيح أو وحدة تداول (إن وجدت) من حصة الوارث أو الورثة الحاضرين.

يجب موافقة جميع أصحاب الملكية المشتركة على اجراءات القسمة وذلك بحضورهم مباشرة للتوقيع على طلبات التحويل أمام الموظف المختص في المركز أو حضور وكلائهم المخولين بإجراء القسمة المشتركة على ان تتضمن الوكالة صراحة حق الوكيل بإجراء القسمة المشتركة و إزالة الشيوع و تحديد الحصص والتنازل عن الأوراق المالية اللازمة لجبر وحدات الأوراق المالية بين الأشخاص أصحاب الملكية المشتركة وإذا كان أحد أصحاب الملكية المشتركة متوفياً فتتم القسمة بحضور جميع الورثة أو وكيلهم القانوني المخول ، وفي حال وجود قصر ضمن الورثة فلا بدّ من الحصول على إذن من المحكمة المختصة بإجراء القسمة.

Share