الوثائق المطلوبة - وثائق اثبات الشخصية
يجب إرفاق الوثائق الثبوتية التالية مع النماذج المعتمدة وحسب واقع الحال على أن تكون سارية المفعول:-
للشخص الطبيعي: -
ملاحظات:-
- يعتمد دفتر العائلة او شهادة الميلاد او القيد الأسري /الفردي لغير القاصر وذلك في التحويلات الإرثية للوريث غير الحاضر الأردني فقط.
- تعتمد حجة حصر الإرث او شهادة الوفاة إذا كانت تحمل الرقم الوطني في التحويلات الإرثية للوارث الأردني فقط.
- للأشخاص الطبيعيين فلسطيني الجنسية في حال تعذر تقديم جواز السفر الفلسطيني تعتمد اي من الوثائق التالية : وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين او بطاقة الإقامة المؤقتة الخاصة بأبناء قطاع غزة التي تصدر عن وزارة الداخلية / دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة والتي تشير بان حاملها فلسطيني الجنسية او البطاقة الشخصية التي تصدر عن السلطة الفلسطينية او من الإدارة المدنية لمنطقة اليهودا والسامرة.
- تعتمد البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن وزارة الداخلية / دائرة الأحوال المدنية.
للأشخاص الاعتباريين:-
المدة:-
يشترط بان تكون الوثائق والمستندات الثبوتية للشخص الاعتباري حديثة التاريخ لم يمضي على اصدارها اكثر من سنة واحدة.
التصديقات:-
في حالة التعريف من خلال المركز مباشرة يجب ان تكون الوثائق الخاصة بالشخص الاعتباري الاردني مصدقة من الجهة التي اصدرتها وبالنسبة للشخص الاعتباري غير الاردني يجب تصديق الوثائق والمستندات الثبوتية الخاصة به من الجهات التالية:
- السلطات المختصة في البلد الذي نظمت فيه بما في ذلك وزارة خارجية ذلك البلد.
- ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في البلد الذي نظمت فيه، إن وجد، أو سفارة البلد في المملكة.
- وزارة الخارجية الأردنية.
- وزارة العدل الأردنية.
ملاحظات:-
- يحتفظ المركز بأصل او صورة طبق الأصل عن الوثائق والمستندات الثبوتية الخاصة بالشخص الاعتباري الذي تم تعريفه من خلال المركز مباشرةً.
- يحتفــظ المركــز بصــورة عــن الوثائــق والمســتندات الثبوتيــة الخاصــة بالشــخص الاعتبــاري الــذي يتــم تعريفــه مــن خـلال الوسـيط المالـي أو الحافـظ الأميـن علـى أن تكـون تلـك الوثائـق والمسـتندات مختومـة مـن الوسـيط المالـي أو الحافـظ الأميـن إقـراراً بتحملـه مسـؤولية صحـة تنظيـم تلـك الوثائـق والمسـتندات وصحـة محتوياتهـا.
- إذا صـدرت وثائـق إثبـات الشـخصية للشـخص الاعتبـاري غيـر الأردنـي بلغـة غيـر اللغـة العربيـة، فإنـه يجـب أن يتـم مصادقتهــا مــن الجهــات الــواردة فــي بنــد التصديقــات المبيــن أعــلاه ثــم ترجمتهــا مــن قبــل مترجــم قانونــي معتمــد ومصادقتهــا مــن أحــد كتــاب العــدل داخــل المملكــة الأردنيــة الهاشــمية.