تخصيص ملكية الأوراق المالية لصالح الوقف خيرياً او ذرياً
يتم تنفيذ عمليات الوقف الخيري والذري للاسهم بناءً على الحجج الوقفية الصادرة عن المحاكم المختصة.
الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة
المحيل والمحال له (أشخاص طبيعيين واعتباريين)
شروط الحصول على الخدمة
- يجب أن تكون الأسهم مودعة في السجل المركزي وحرة، وفي حال كانت تلك الأسهم موجودة في حساب المستثمر لدى الوسيط، لا بد من تحويلها إلى السجل المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل.
- حضور المحيل والمحال له أو وكلائهم القانونين للمركز للتوقيع على طلب التحويل أمام الموظف المختص في المركز.
الوثائق المطلوبة
- حجة الوقف الأصلية وصادرة عن محكمة مختصة،وإذا كانت حجة الوقف صادرة من خارج الممكلة الاردنية الهاشمية، فلا بد من تصديقها من الجهات التالية :-
- السلطات المختصة في البلد الذي نظمت فيه بما في ذلك وزارة خارجية ذلك البلد.
- ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في البلد الذي نظمت فيه (إن وجد)، أو سفارة البلد في المملكة الأردنية الهاشمية.
- وزارة الخارجية الأردنية.
- دائرة قاضي القضاة، أو المحكمة الطائفية المختصة حسب مقتضى الحال.
- صور وثائق اثبات الشخصية لكل من المحيل والمحال له.
- عنوان معتمد لكل من المحيل والمحال له.
- في حال تم التحويل بموجب وكالة فيجب ان تكون الوكالة مستوفية لشروط اعتمادها لدى المركز وان تنص الوكالة صراحةً على ما يخول الوكيل تنفيذ حجة الوقف.
إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
- يجب على الشخص المعني او وكيله تقديم نموذج تقديـم طلب تحويل بناءً على وقف بالأوراق المالية للمركز.
- يقوم الموظف المعني بتحديد الأوراق المالية المراد تحويلها واجراء التحويل وفقا لما هو موضح في حجة الوقف.
- يقوم الموظف المعني باستيفاء عمولة تنفيذ المعاملة.
- طباعة إشعار التحويل وختمه بختم المركز وتسليمة للمحال له.
وقت إنجاز الخدمة
120 دقيقة.
مكان تقديم الخدمة
مقر المركز.
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
لا يوجد.
تكلفة تقديم الخدمة
- يستوفي المركز عمولات لإجراء معاملة وقف الأوراق المالية وفقاً لما يلي:-
- (0.0015) خمسة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأسهم.
- (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض.
- (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لصكوك التمويل الاسلامي.
- يستوفي المركز العمولات المشار اليها في البند (1) أعلاه من طرف واحد وبحد أدنى (250) فلس لكل عقد تحويل ومن طرف واحد.