الوصية بالأوراق المالية
يتم التحويل ملكية الاوراق المالية الموصى بها من اسم المحيل الى اسم المحال له بموجب وصية صادرة عن المحيل.
الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة
المحيل والمحال له (أشخاص طبيعيين واعتباريين)
شروط الحصول على الخدمة
- يجب أن تكون الأسهم مودعة في السجل المركزي وحرة، وفي حال كانت تلك الأسهم موجودة في حساب المستثمر لدى الوسيط، لا بد من تحويلها إلى السجل المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل.
- حضور المحال له او وكيله القانوني او أحد ورثته إذا كان متوفياً أو وكيله القانوني للتوقيع على طلب التحويل أمام الموظف المختص في المركز.
الوثائق المطلوبة
- أصل أو صورة مصدقة عن الوصية المنظمة والصادرة عن الجهات المختصة، ويتم تحديد الجهات والمراجع الرسمية المختصة بمصادقتها واثبات صحة تنظيمها لغايات اعتمادها لدى المركز وفق احكام التشريعات النافذة وحسب واقع الحال.
- صورة عن شهادة وفاة الموصي ووثائق إثبات شخصيته وإذا تعذر تقديم وثائق إثبات شخصية له فيكتفى بشهادة الوفاة.
- كتاب براءة ذمة للمتوفي من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية على ان لا تتضمن عبارة لا تصلح لنقل ملكية الحصص.
- صورة عن وثائق إثبات شخصية للمحال له.
- عنوان معتمد للمحال له.
- اذا تم التحويل بموجب وكالة فيجب ان تكون الوكالة مستوفية لشروط اعتمادها لدى المركز وان تنص الوكالة صراحةً على ما يخول الوكيل باجراء التحويل المطلوب.
إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
- يجب على الشخص المعني او وكيله القانوني تقديم نموذج طلب تحويل بناءً على وصية بالأوراق المالية للمركز.
- يقوم الموظف المعني بالتحقق من ملكية الأوراق المالية الموصى بها واجراء التحويل وفقا لما هو موضح بالوصية.
- يقوم الموظف المعني باستيفاء عمولة تنفيذ المعاملة.
- طباعة إشعار التحويل وختمه بختم المركز وتسليمه للمحال له.
وقت إنجاز الخدمة
120 دقيقة.
مكان تقديم الخدمة
مقر المركز.
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
لا يوجد.
تكلفة تقديم الخدمة
- يستوفي المركز عمولات لإجراء معاملة بناءً على وصية بالأوراق المالية وفقاً لما يلي:-
- (0.0015) خمسة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأسهم.
- (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض.
- (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لصكوك التمويل الاسلامي.
- يستوفي المركز العمولات المشار اليها في البند (1) أعلاه من طرف واحد وبحد أدنى (250) فلس لكل عقد تحويل ومن طرف واحد.