التحويلات الإرثية
يتم تحويل الأوراق المالية من حساب المتوفى الى حساب ورثته المستحقين بناء على طلب التحويل الارثي الذي يقدم من الورثة او احدهم او الوكيل القانوني عن أي منهم.
الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة
ورثة المتوفي - اشخاص طبيعيين.
شروط الحصول على الخدمة
يجب أن تكون الأوراق المالية المملوكة من قبل المورث مودعة في السجل المركزي وحرة، وإذا كانت موجودة تحت سيطرة أحد الوسطاء، لا بد من تحويلها إلى السجل المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل.
الوثائق المطلوبة
- أصل او صورة مصدقة عن حجة حصر الإرث أو حجة التخارج (العام أو الخاص).
- صـورة عـن شـهادة وفـاة المـورث ووثائـق إثبـات شـخصيته، وإذا تعـذر تقديـم صـورة عـن إثبـات الشـخصية فيكتفـى بشـهادة الوفـاة.
- كتاب براءة ذمة (وفاة) للمتوفي من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الاردنية على ان لا تتضمن عبارة لا تصلح لنقل ملكية الحصص.
- صورة عن وثائق إثبات الشخصية لجميع الورثة.
- العنوان المعتمد لكل وريث من الورثة.
إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
- يجب على الشخص المعني او وكيلة القانوني تقديم وتوقيع نموذج طلب التحويل الإرثي امام الموظف المختص في المركز.
- يقوم الموظف المعني بالتأكد من وجود ملكية للمورث واجراء التحويل الارثي بموجب حجة حصر الارث والتي تبين حصة كل وارث.
- يتــم تجبيــر كســور الأســهم فــي حصــص الورثــة إلــى اقــرب عــدد صحيــح أو وحــدة تــداول (إن وجــدت) مــن حصــة الــوارث أو الورثــة الحاضريــن، أو مــن حصــة المــوكل فــي حــال وجــود وكالــة تخــول التنــازل.
- يقوم الموظف المعني باستيفاء عمولة تنفيذ المعاملة.
- طباعة إشعار التحويل الإرثي وختمه بختم المركز وتسليمة للورثة.
وقت إنجاز الخدمة
60 دقيقة.
مكان تقديم الخدمة
مقر المركز.
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
لا يوجد.
تكلفة تقديم الخدمة
1. يستوفي المركز عمولات لإجراء معاملة التحويل الإرثي وفقاً لما يلي:-
- (0.0015)خمسة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأسهم.
- (0.0001)واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات واسناد القرض.
- (0.0001)واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لصكوك التمويل الاسلامي.
2. يستوفي المركز العمولات المشار إليها في البند (1) أعلاه من طرف واحد وبحد أدنى (250) فلس عن كل صك تحويل.