الوثائق المطلوبة - حجج حصر الإرث
شروط اعتماد حجج حصر الإرث لدى مركز إيداع الأوراق المالية:-
النوع:-
تعتمد الحجج المبينة أدناه لإجراء عمليات التحويلات الإرثية سواء كانت صادرة من داخل المملكة أو خارجها على ان تتضمن القسام الشرعي للتركة وحسب الاتي:
- حجة حصر الإرث.
- حجة التخارج العام.
- حجة التخارج الخاص.
- إعلام / قرار حكم.
المدة:-
- ان لا تتجاوز مدة الثلاث سنوات من تاريخ تحرير حجة حصر الإرث من الجهة الرسمية المصدرة لها كما بتاريخ تنفيذ العملية من خلال المركز.
- في حال تجاوز حجة حصر الإرث لهذه المدة وجب تصديقها من الجهة التي أصدرتها بتاريخ حديث وتثبيت مشروحات عليها بأنه لم يجري عليها أي تخارج أو تعديل أو تغيير أو تصحيح لغاية تاريخ تثبيت هذه المشروحات على ان لا يتجاوز تاريخ المصادقة في هذه الحالة مدة ثلاث سنوات.
التصديقات:-
- إذا كانت حجة حصر الإرث صادرة من خارج المملكة الأردنية الهاشمية يتم مصادقتها من الجهات والمراجع التالية:
- السلطات المختصة في البلد الذي صدرت منه حجة حصر الإرث بما في ذلك وزارة خارجية ذلك البلد.
- ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في البلد الذي صدرت منه حجة حصر الإرث، إن وجد، أو سفارة البلد في المملكة.
- وزارة الخارجية الأردنية.
- دائرة قاضي القضاة أو المحكمة أو المجلس الطائفي المختص في المملكة الأردنية الهاشمية وحسب واقع الحال.
- إذا كانت حجة حصر الإرث صادرة من القدس فيكتفى بتصديق دائرة قاضي القضاة الأردنية أو المحكمة الكنسية الطائفية في المملكة الأردنية الهاشمية حسب واقع الحال.
المضمون:-
يجب ان تتضمن حجة حصر الإرث المقدمة للمركز المسألة / القسام الشرعي في تركة المورث وتحديد الأنصبة الشرعية لكل وارث من الورثة والتي يتم الاعتماد عليها من قبل المركز في تحويل ملكية المورث على الورثة.
ملاحظات:-
- يجب تطابق البيانات الواردة في حجة حصر الإرث لكل من المورث والورثة (الاسم، الجنسية) مع ما ورد في وثائق إثبات الشخصية المقدمة إلى المركز وفي حال كانت هذه البيانات غير مطابقة تماماً للبيانات الواردة ضمن الوثائق الثبوتية، يجب ان يتم تزويد المركز بالوثائق الثبوتية المعززة لأي اختلاف بين هذه البيانات.
- يحتفظ المركز بأصل أو صورة طبق الأصل عن حجة حصر الإرث عند إتمام التحويل الارثي.