اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي 2014

التاريخ

الرقـــم : 1414/1/1
التاريخ : 2015/03/29


السادة أعضاء الهيئة العامة لمركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
 
سعادة المدير العام المحترم

 
الموضوع: اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي 2014
 
تحية واحتراماً،
 
لاحقاً لكتابنا رقم 889/1/1 تاريخ 2015/03/10ونظراً لعدم توفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لمركز إيداع الأوراق المالية الذي كان من المقرر عقده في الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق 2015/03/26، وعملاً بأحكام المادة (11/ب) من النظام الداخلي للمركز، والتي تنص على: "إذا لم يتوفر النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة العادي خلال ساعة من الزمن المحدد لبدء الاجتماع، فيؤجل لاجتماع ثان خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الاول، ويتم تبليغ الأعضاء بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بالعدد الذي يحضره من الأعضاء".

فإنه يسرني دعوتكـم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المقرر عقده في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2015/04/02، فـي قاعـة جلالة الملك عبد الله الثانـي المعظـم الطابق الأرضي، مبنى سوق رأس المال، شارع المنصور بن أبي عامر، منطقة العبدلي، حي المدينة الرياضية، لبحث الأمور التالية:-
   
1.
مناقشة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال المركز وخطته المستقبلية.
2.
الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات المركز عن ميزانية المركز كما في 2014/12/31 وحساباته الختامية وأوضاعه المالية.
3.
مناقشة الميزانية السنوية للمركز وحسابات الإيرادات والمصاريف والتدفقات النقدية فيه للسنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2014 والموافقة عليها.
4.
انتخاب أعضاء مجلس إدارة المركز وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمركز.
5.
أية أمور أخرى من مهام المركز تعرض من قبل رئيس مجلس الإدارة بناءً على قرار مجلس الإدارة أو تقترح الهيئة العامة عرضها بأغلبية أعضائها الحاضرين.
   
واستناداً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (13) من النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2004 وما طرأ عليها من تعديلات، فإن مجلس إدارة المركز يتألف من سبعة أشخاص، يتم انتخاب أربعة منهم من قبل الهيئة العامة وذلك على النحو التالي:-
1.
عضوين يمثلان الوسطاء والشركات المرخصة لممارسة أعمال الحفظ الأمين.
2.
عضوين يمثلان باقي أعضاء المركز غير المشمولين في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة وغير مرخصين لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو الحافظ الأمين.
 
هذا ومن الجدير ذكره أن أحكام المادة (8) من النظام الداخلي للمركز لسنة 2004 تنص على: " تتألف الهيئة العامة للمركز من الأعضاء المسددين لبدلات الإنتساب لعضوية المركز وبدلات اشتراك العضوية السنوية، ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة".

في ضوء ما تقدم يرجى التكرم بحضور الاجتماع المذكور وتزويدنا بإسم ممثلكم في الاجتماع وذلك بموجب كتاب رسمي.
 
 
آملين حضوركم، شاكرين لكم حسن تعاونكم لما فيه مصلحة الوطن وخير الصالح العام.
 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
 
"محمد سعيد" حمامي
 
 
رئيس مجلس الإدارة
Share