مقابلة مع صحيفة الغد : جرادات :430 مليون دينار قيمة أوراق مالية ستؤول ملكيتها إلى الخزينة

التاريخ:2011/03/21

بلغت قيمة الأوراق المالية غير المودعة لدى السجل المركزي لمركز إيداع الأوراق المالية حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو (430) مليون دينار، يملكها نحو (160.8) ألف مساهم من أصل (800) ألف مساهم يمثلون عدد المساهمات الإجمالية للأوراق المالية في المملكة.

وحث المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية، سمير جرادات، الشركات المساهمة العامة من أعضائه على توثيق ملكيات مساهميهم غير المودعين، وذلك من خلال الطلب من مساهميهم تزويدهم بالوثائق الثبوتية الخاصة بهم لغايات إصدار رقم مركز وتوثيق ملكيتهم وإيداعها. 

ويمتلك (160) ألف مساهم غير مودعين لدى المركز (77) مليون ورقة مالية، تبلغ قيمتها الإجمالية ما يزيد على (430) مليون دينار، لتشكل ما نسبته (2%) من القيمة الإجمالية، بحسب بيانات مركز الإيداع.

وقال جرادات لـ"الغد": "إن قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم النافذ المفعول حدد الضوابط المتعلقة بتحويل الأموال التي يلحقها التقادم الى الحكومة من تاريخ سقوط حق أصحابها في المطالبة بها بلا عذر شرعي".

وأضاف جرادات "اعتبر قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم في المادة (3) منه عدم المطالبة من دون عذر شرعي، يمثل هذه الأموال أو بريعها بعد انقضاء خمس عشرة سنة دليلاً على عدم وجود مالك أو وارث لهذه الأموال، وقرر بذلك أيلولتها الى الخزينة العامة".

ولفت جرادات الى أن القانون ترك المجال متاحا لإعادة الأموال التي تكون قد آلت الى الحكومة كليا أو جزئيا بناء على ما تقدم، وذلك بقرار من وزير المالية بناء على طلب أصحاب هذه الأموال الشرعيين وفقا للأصول المقررة في القانون المشار اليه.

وأوضح جرادات أن المادة (4) من القانون بينت أن مثل هذه الأموال تعتبر موجودة لدى أي هيئة من الهيئات ومطلوبة منها اذا كانت تحت تصرفها أو سيطرتها أو ملكيتها بموجب أي نص أو اتفاق أو ترتيب أو التزام أو أنها تشترك في ذلك التصرف أو السيطرة، ولو لم تكن في حيازتها الفعلية وتكون مسؤولة عن تطبيق أحكام هذا القانون بشـأنها.
 
وتابع قائلا "بناء على ما تقدم، تكون الشركات المساهمة العامة مسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون المشار اليه، وذلك نظرا لأن ودائع الأسهم وأرباحها وما يتفرغ عنها تعتبر من ضمن الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون، الأمر الذين يترتب عليه وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون أحكام القانون المشار اليه".

وأشار الى أن المركز قد بدأ منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2000 بإصدار عقود التحويل الإلكترونية، التي تم من خلالها توثيق ملكية الأوراق المالية وتحديث سجلات المساهمين الموجودة لدى المصدرين من الشركات المساهمة العامة.

وطالب جرادات، بموجب نصوص في المادة (5/ب) من القانون المشار إليه، أن تقوم الجهة المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون بنشر إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يوميتين، تصف فيه الأموال الموجودة لديها التي ستؤول الى الحكومة بموجب هذا القانون قبل أن تؤول بثلاثة أشهر على الأقل وتنذر فيه أصحاب تلك الأموال بأن أموالهم ستؤول الى الحكومة اذا لم يتقدموا للمطالبة بها خلال تلك المدة.

وأكد جرادات وجوب الالتزام بتنفيذ أحكام القانون وإتمام إجراءات الإعلان للمساهمين غير المودعين في الشركات المساهمة العامة، وتحديد التاريخ الذي ستؤول فيه أسهمهم الى الحكومة، بالإضافة إلى ضرورة قيام الشركات المساهمة العامة بنشر أسماء هؤلاء المساهمين غير المودعين على مواقعهم الكترونية وتحديثها بشكل دوري.

ودعا جرادات أعضاء المركز من شركات مساهمة عامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بتوثيق ملكية جميع الأوراق المالية المصدرة من الشركات بشكل يضمن تمتع مالكيها بحقوقهم المرتبطة بها، وذلك عن طريق إيداع الجزء غير المودع من سجلات مساهميهم.

وجدد جرادات تأكيده لشركات المساهمة العامة "باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الوثائق الثبوتية الخاصة بمساهميهم والامتناع عن تسليم أرباح الأسهم لمستحقيها من هؤلاء المساهمين غير المودعين وعدم تحويلها لحساباتهم ما لم يتم تزويدكم بهذه الوثائق، واشتراط توثيق الملكية وإيداعها لحضور اجتماعات الهيئات العامة سواء بالأصالة أو الوكالة ما لم تكن ملكية المساهم موثقة ومودعة لدى المركز حسب الأصول".
Share