تعديلات النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية
الرقــم: 13255/9/8
التاريخ: 2006/07/31
تعميم رقم
(2006/31)
السادة الوسطاء اعضاء مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
سعادة المدير العام المحترم
الموضوع: تعديلات النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية
تحية واحتراما،
نرجو اعلامكم بقرار مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2006/7/31 بتعديل المواد (9/أ) و (10/أ) و (11/ب) من النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لتصبح على النحو المبين ادناه، والتي تعتبر نافذة اعتباراً من 2006/7/31.
1. المادة (9/أ)
يتم إعادة إحتساب مبالغ المساهمة النقدية للوسطاء كل ثلاثة شهور وذلك في نهاية شهر آذار ونهاية حزيران ونهاية أيلول ونهاية كانون أول من كل عام.
2.المادة (10/أ)
يتم إعادة إحتساب قيم الكفالات البنكية لجميع الوسطاء مرة واحدة في السنة كل إثنى عشر شهراً للوسطاء الذين مضى على بدء تداولهم بالأوراق المالية مدة إثنى عشر شهراً.
3.المادة (11/ب)
1. يتم إعادة احتساب المساهمة النقدية للوسيط الجديد في أول إحتساب يتم للمساهمة النقدية وفق أحكام هذا النظام بعد مضي ثلاثة أشهر على بدء تداوله بالأوراق المالية.
2. يتم إعادة إحتساب الكفالة البنكية للوسيط الجديد في أول إحتساب يتم للكفالات البنكية وفق أحكام هذا النظام بعد مضي اثنى عشر شهراً على بدء تداوله بالأوراق المالية.
وعليـه سيـكون أول إعادة احـتسـاب للمسـاهمة النقـدية في نهـاية شـهـر ايلـول مـن هـذا العـام اسـتنـاداً لاحـكـام المـادة (9/أ) اعـلاه، كـما سـيقـوم المـركز بـإعـادة احــتسـاب الكفــالات البنكيـة بتـاريـخ اسـتنـاداً لاحـكام المادة (10/أ) المشار اليها اعلاه وتعميمنا رقم (2006/27) بموجب الكتاب رقم 12613/9/8 تاريخ 2006/7/19.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
سمير جرادات
المدير التنفيذي