تعديل في النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية
الرقــم: 13277/9/8
التاريخ: 2005/08/23
تعميم رقم
(2005/24)
السادة الوسطاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
سعادة المدير العام المحترم
الموضوع: تعديل في النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية
تحية واحتراماً،
نرجو إعلامكم بأن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قد وافق في جلسته المنعقده بتاريخ 2005/8/17 على تعديل المادة (11) من النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لتصبح على النحو التالي:-
أ- مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (8) من هذا النظام، تحسب الضمانات الواجب على الوسيط الجديد تقديمها لأمر الصندوق لدى قبول عضويته في المركز وفقاً لما يلي:
1 . كفالة بنكية بالمبلغ الذي يمثل معدل مبالغ الكفالات البنكية المحتسبة لكافة أعضاء الصندوق.
2. مساهمة نقدية بالمبلغ الذي يمثل معدل المساهمات النقدية المحتسبة لكافة أعضاء الصندوق.
ب- يتم إعادة احتساب المساهمة النقدية للوسيط الجديد في أول احتساب يتم بعد مرور شهر على بدء تداوله بالأوراق المالية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
سمير جرادات
المدير التنفيذي