تعديل في النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية

التاريخ

الرقــم: 13277/9/8
التاريخ: 2005/08/23

 

تعميم رقم
(2005/24)

السادة الوسطاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

سعادة المدير العام المحترم 

الموضوع: تعديل في النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية

تحية واحتراماً،

نرجو إعلامكم بأن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قد وافق في جلسته المنعقده بتاريخ 2005/8/17 على تعديل المادة (11) من النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لتصبح على النحو التالي:-

أ-    مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (8) من هذا النظام، تحسب الضمانات الواجب على الوسيط الجديد تقديمها لأمر الصندوق لدى قبول عضويته في المركز وفقاً لما يلي:
           1 .    كفالة بنكية بالمبلغ الذي يمثل معدل مبالغ الكفالات البنكية المحتسبة لكافة أعضاء الصندوق.
           2.    مساهمة نقدية بالمبلغ الذي يمثل معدل المساهمات النقدية المحتسبة لكافة أعضاء الصندوق.
ب-    يتم إعادة احتساب المساهمة النقدية للوسيط الجديد في أول احتساب يتم بعد مرور شهر على بدء تداوله بالأوراق المالية.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


سمير جرادات

المدير التنفيذي
Share