رفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة
الرقـــم : 9724/11/8
التاريخ : 2008/12/24
تعميم رقم
(2008/117)
السادة الوسطاء وأمناء الحفظ أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
سعادة المدير العام المحترم
الموضوع : رفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة
تحية واحتراماً ،
استناداً لأحكام المادة (100/أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على ما يلي:
" أ- يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الأقل من تأسيس الشركة، ويعتبر باطلاً أي تصرف يخالف أحكام هذه المادة ".
وبالإشارة لأحكام المادة (15/هـ/2) من النظام الأساسي للشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة والتي تنص على ما يلي:
"يكون باطلاً قبول أو تحويل أو نقل أسهم الشركة في السوق في أي حالة من الحالات التالية:
2- إذا كان من الأسهم التأسيسية ولم تمر سنتان على منح الشركة حق الشروع بالعمل".
وحيث إنه بتاريخ 2008/12/26 يكون قد مضى سنتين على تاريخ منح الشركة حق الشروع بالعمل، أرجو إعلامكم بأن المركز سيعمل على رفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية المصدرة من قبل الشركة بتاريخ 2008/12/26 وفيما يلي البيانات الخاصة بالشركة لدى المركز :-
معلومات المصدر | معلومات الورقة المالية | ||||
رقم التسجيل | الرقم الوطني للمنشأة | رأس المال المكتتب به | عدد الأسهم التأسيسية التي سيتم رفع حظر التصرف عنها |
الرقم العالمي ISIN
|
رقم الورقة المالية |
401 | 200008183 | 8,500,000 | 6,375,000 | JO4121111010 | 141211 |
وعليه جرى إعلامكم،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
سمير جرادات
المدير التنفيذي