رفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية لشركة بيت الاستثمار للخدمات المالية
التاريخ
الرقــم: 2840/8/9
التاريخ: 2007/05/03
التاريخ: 2007/05/03
تعميم رقم
(2007/25)
(2007/25)
السادة الوسطاء أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
سعادة المدير العام المحترم
الموضوع : رفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية
تحية واحتراماً ،
استناداً لأحكام المادة (100/أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على:
" أ- يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الأقل من تأسيس الشركة، ويعتبر باطلاً أي تصرف يخالف أحكام هذه المادة ".
وأحكام المادة (14) من النظام الأساسي لشركة بيت الإستثمار للخدمات المالية والتي تنص على حظر التصرف بالسهم التأسيسي قبل مرور سنتين من تأسيس الشركة.
استناداً لأحكام المادة (100/أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على:
" أ- يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الأقل من تأسيس الشركة، ويعتبر باطلاً أي تصرف يخالف أحكام هذه المادة ".
وأحكام المادة (14) من النظام الأساسي لشركة بيت الإستثمار للخدمات المالية والتي تنص على حظر التصرف بالسهم التأسيسي قبل مرور سنتين من تأسيس الشركة.
وحيث أنه بتاريخ 2007/5/4 يكون قد مضى سنتين على تاريخ تسجيل شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية لدى وزارة الصناعة والتجارة، أرجو إعلامكم بأن المركز سيعمل على رفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية المصدرة من قبل الشركة بتاريخ 2007/5/4 وفق التفصيل المبين أدناه :
رقم الشركة لدى البورصة
|
الرقم العالمي ISIN
|
اسم الشركة
|
عدد الأسهم التأسيسية
|
131226
|
JO3122611010
|
شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية
|
4,500,000
|
وعليه جرى إعلامكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
سمير جرادات
المدير التنفيذي
المدير التنفيذي