رفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية للشركة الأردنية للتعمير القابضة
التاريخ
الرقــم : 9655/9/8
التاريخ: 2007/12/17
التاريخ: 2007/12/17
تعميم رقم
(2007/78)
(2007/78)
السادة الوسطاء وأمناء الحفظ أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
سعادة المدير العام المحترم
الموضوع : رفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية
تحية واحتراماً ،
استناداً لأحكام المادة (100/أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على:
" أ- يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الأقل من تأسيس الشركة، ويعتبر باطلاً أي تصرف يخالف أحكام هذه المادة ".
" أ- يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الأقل من تأسيس الشركة، ويعتبر باطلاً أي تصرف يخالف أحكام هذه المادة ".
وبالإشارة إلى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (2007/370) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2007/6/6 بالموافقة على تخصيص (50,000) سهم/دينار من الأسهم غير المكتتب بها في رأس مال الشركة الأردنية للتعمير القابضة شريطة أن تعامل هذه الأسهم معاملة الأسهم التأسيسية من حيث عدم التصرف بها إلى حين جواز التصرف بالأسهم التأسيسية.
وعملاً بحكم المادة (11) من عقد التأسيس للشركة الأردنية للتعمير القابضة والتي تنص على:
"يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الأقل من تأسيس الشركة ويعتبر باطلاً أي تصرف يخالف ذلك إلا إذا كان ذلك التصرف وفقاً لقانون الشركات."
وحيث أنه بتاريخ 2007/12/19 يكون قد مضى سنتين على تاريخ تسجيل الشركة الأردنية للتعمير القابضة لدى وزارة الصناعة والتجارة في سجل الشركات المساهمة العامة تحت رقم (378) وتحمل الرقم الوطني للمنشأة (200021301)، أرجو إعلامكم بأن المركز سيعمل على رفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية المصدرة من قبل الشركة بتاريخ 2007/12/19 وفق التفصيل المبين أدناه:-
اسم الشركة
|
الرقم العالمي ISIN
|
عدد الأسهم التأسيسية
|
رقم الشركة لدى البورصة
|
الشركة الأردنية للتعمير القابضة
|
JO3123911013
|
159,050,000
|
131239
|
وعليه جرى إعلامكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
سمير جرادات
المدير التنفيذي
المدير التنفيذي