الوكالات القانونية تعريف المستثمرين بموجب الوكالات

التاريخ

الرقــم: 4479/11/8
التاريخ: 2007/05/28

تعميم رقم
(2007/31)

السادة الوسطاء وأمناء الحفظ أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

سعادة المدير العام المحترم

الموضوع: الوكالات القانونية تعريف المستثمرين بموجب الوكالات

تحية واحتراماً،

لاحقاً للتعميم رقم (2003/21) الصادر عن المركز بتاريخ 2003/12/11 والتعميم رقم (2004/8) الصادر بتاريخ 2004/8/9، والتعميم رقم (2007/19) تاريخ 2007/4/9 بخصوص تصديق الوكالات الصادرة من خارج المملكة.

وحيث أن تعريف المستثمرين بالأوراق المالية من خلال الوسطاء يتم في بعض الأحيان بموجب وكالات قانونية منظمة حسب الأصول داخل المملكة أو خارجها، واستناداً لأحكام المادة (28/أ) من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها، فإن الوسيط أو الحافظ الأمين يتحمل كامل المسؤولية التي نشأت أو قد تنشأ نتيجة تعريف عميله، كما يعتبر مسؤولاً عن صـحة ما أدخلــه مــن معلومــات وبيانــات خاصــة بعميلــه على نظـام المركـز الإلكترونـي، وهو ما أكـدت عليـه المــادة (63/ب) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002.

بناء عليه، نود التأكيد على أن فتح حسابات أوراق مالية وتعريف المستثمرين لدى الوسطاء وأمناء الحفظ أعضاء المركز بموجب وكالات قانونية يتم على مسؤولية الوسيط أو الحافظ الأمين المعني، وعليه فإنه يقع على عاتق الوسيط أو الحافظ الأمين المعني وحده مسؤولية التأكد من صحة وصلاحية الوكالة لإتمام هذه الإجراءات بالإضافة إلى استيفائها للمصادقات الرسمية اللازمة حسب الأصول.

وبالإشارة إلى نص المادة (58) من التعليمات المشار إليها فإن على الوسيط الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات والبيانات والسجلات التي تعزز عقود التداول التي ينفذها والتي تعتبر الوكالات التي يتم بموجبها فتح حسابات الأوراق المالية من ضمنها، الأمر الذي يترتب عليه عدم ضرورة إرسال أي من هذه الوثائق المعززة للمركز.

وعليه، فقد جرى إعلامكم،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سمير جرادات

المدير التنفيذي

Share