العمولات والأجور والبدلات
- التحويلات بموجب القرارات الصادرة عن الهيئة.
- التحويلات بين مؤسسي مصدر الورقة المالية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها و/أو القرارات الصادرة من الجهات الرسمية خلال فترة حظر التصرف بالأسهم التأسيسية.
(0.0014) أربعة عشرة بالعشرة آلاف من القيمة السوقية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى من كل طرف من طرفي التعاقد وبحد أدنى دينار واحد من كل طرف.
الورقة المالية | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
الأسهم |
0.004 |
0.006 |
السندات وإسناد القرض |
0.0003 |
0.0008 |
وحدات الاستثمار |
0.0006 |
0.0008 |
ويجـوز للوسيـط ان يتقاضى عمولة تقـل عن الحد الأدنى المذكور للأسـهم أعلاه على عملية التداول الواحدة (شـراء او بيـع ورقـة ماليـة واحـدة في يـوم واحـد للمستثمر الواحد) التي تـزيد عن (100,000) مائة ألـف دينار، على ان لا تقـل هـذه العمولة بأي حال من الأحوال عن (0.002) دينارين عن كل ألف دينار.
تحتسب العمولات أعلاه على أساس القيمة السوقية ومن كل طرف من طرفي التعاقد. |
||||||||||||||||||||
نعم، وبموجب نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، نصت المادة 21 ما يلي:
أ-لغايات احتساب ضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم من الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشخص غير المقيم يتم اعتماد نسبة (0.08%) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع.
ب-تلتزم شركات الوساطة المالية باقتطاع الضريبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من المتعاملين بالأسهم بيعاً وشراءً وتحصيلها وتوريدها للدائرة خلال اليوم التالي من عملية البيع.ج-تعتبر الضريبة المقتطعة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة قطعية للجهات المشار إليها في الفقرة (أ) منها.
ج-تعتبر الضريبة المقتطعة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة قطعية للجهات المشار إليها في الفقرة (أ) منها.
- التحويلات الإرثية
- تخصيص ملكية الأوراق المالية لصالح الوقف خيرياً أو ذرياً
- الوصية بالأوراق المالية
- التحويلات التي تتم وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال الي يلحقها التقادم
- التحويلات تنفيذاً لقرارات المحاكم ودوائر التنفيذ
(0.0015) خمسـة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية ومن طرف واحد، وبحـد أدنى (250) مائتان وخمسون فلساً.
- التحويلات العائلية.
- هبة الأوراق المالية.
- قسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة.
(0.002) اثنان بالألف مـن القيمة السوقية ومن طرف واحد، وبحـد أدنى (250) مائتان وخمسون فلساً.
(0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للعقد ومن طرف واحد، وبحد أدنى (250) مائتان وخمسون فلساً.
(0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للعقد ومن طرف واحد، وبحد أدنى (250) مائتان وخمسون فلساً.
(0.0014) أربعة عشر بالعشرة آلاف مـن القيمة السوقية ومن كل طرف مـن طرفي التعاقد، وبحـد أدنى دينار واحد لكل طرف.
(0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية و من كل طرف من طرفي التعاقد وبحد أدنى دينار واحد لكل طرف.
تحتسب القيمة السوقية بناءً على اخر سعر إغلاق للورقة المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى. وفي حال عدم وجود سعر إغلاق تحتسب القيمة السوقية بناءً على القيمة الاسمية للورقة المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى.
(250) مائتان وخمسون فلس.
(5) خمسة دنانير.
(5) خمسة دنانير.
(5) خمسة دنانير لكل عملية وضع إشارة الرهن على الأوراق المالية.
(1) دينار واحد لكل كشف حساب أوراق مالية.
(2) ديناران لكل إشعار ملكية.
نعم، حدد النظام الداخلي لعوائد مركز إيداع الأوراق المالية جميع العمولات والأجور والبدلات التي يتقاضاها المركز.
لا يستوفي المركز أي أجور لقاء رفع إشارة الرهن عن الأوراق المالية.
(5) خمسة دنانير إذا كان الكشف على قرص مرن و (250) فلساً عن كل صفحة وبحد أدنى (5) خمسة دنانير إذا كان الكشف ورقياً. علماً بان المركز يزود مصدر الورقة المالية مجاناً بكشف مالكي أوراقه المالية لمرة واحدة سنوياً.