قيود ملكية
منع التصرف بالأوراق المالية بأي شكلٍ كان حيث لا يجوز تحويل الأوراق المالية المودعة المثبت عليها إشارة قيد الملكية أو نقل ملكيتها أو إجراء اي تصرف عليها إلا اذا تم رفع إشارة قيد الملكية في سجلات المركز, وتنقسم قيود الملكية إلى:
- الرهن.
- الحجز.
- التجميد.
يقدم مركز إيداع الأوراق المالية خدمة تجميد الأوراق المالية على الأوراق المالية المودعة الحرة بناءً على طلب تجميد أوراق مالية يقدم من قبل المستثمر للمركز، وفي حال تثبيت إشارة التجميد على الأوراق المالية لا يمكن التصرف بها بأي شكل كان ويلتزم مالك تلك الورقة المالية بعدم إجراء أي تصرف على تلك الأوراق المالية.
تعتبر الأوراق المالية المودعة الحرة لدى المركز هي وحدها القابلة لعمليات الرهن.
|
|||||||||||||||||||||||||||
يقوم المركز برفع اشارة التجميد عن الأوراق المالية المودعة والتي تم وضع اشارة التجميد عليها وذلك من خلال تقديم طلب رفع حالة تجميد أوراق مالية يقدم من قبل مالك الورقة المالية أو وكيـله القانوني.
يقوم مركز إيداع الأوراق المالية بتثبيت إشارة الرهن على الأوراق المالية فور تأكده من ملكية المستثمر للأوراق المالية المطلوب رهنها وفي حال كفاية الرصيد الحر للأوراق المالية يتم رهن الأوراق المالية المعنية.
1. من خلال المركز
يقـوم المركز برفـع إشـارة الـرهـن عـن الأوراق الماليـة بعـد تقديـم طلب رفـع إشـارة الرهـن عن أوراق مالية مـن قـبل المرتـهن مرفقاً فيه وثائق إثبات الشخصية على ان تكون سارية المفعول ومعززا بكتاب تغطية صادر عن المرتهن.
2. من خلال الجهة المرتهنة (من خلال البنوك)
يُمكن نظام رهن الأوراق المالية الجهة المرتهنة من إدخال وترحيل حركات رفع إشارة الرهن المثبتة لصالحها على الأسهم العائدة لعملائها مباشرةً دون تدخل المركز، وفي هذه الحالة تقوم الجهة المرتهنة بإعادة الأوراق المالية العائدة للمستثمر الى السجل المركزي او الى حساب المستثمر لدى وسيطه.
يتم رفع إشارة الحجز عن الأوراق المالية المودعة لدى استلام مركز إيداع الأوراق المالية قرار برفع إشارة الحجز من الجهات المختصة، في حين يتولى المركز التعميم لكافة أعضائه من الشركات المساهمة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم بخصوص رفع إشارة الحجز على الجزء غير المودع من سجلات مالكي الأوراق المالية الذي ما زال محفوظاً لدى الشركات المساهمة العامة وعلى مسؤوليتها الكاملة.
يتم تثبيت إشارة الحجز على الأوراق المالية المودعة لدى استلام مركز إيداع الأوراق المالية قرار بتثبيت إشارة الحجز صادر عن الجهات الرسمية المختصة، في حين يتولى المركز التعميم لكافة أعضائه من الشركات المساهمة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم بخصوص وضع إشارة الحجز على الجزء غير المودع من سجلات مالكي الأوراق المالية الذي ما زال محفوظاً لدى الشركات المساهمة العامة وعلى مسؤوليتها الكاملة.