التحويلات العائلية
يتم التحويل العائلي فيما بين الأصول والفروع وما بين الإخوة والأشقاء وما بين الأزواج، ولا يجوز باي حال من الأحوال ان يتم تحويل الاوراق المالية الي يملكها القاصر.
الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة
الأصول والفروع والإخوة والأشقاء والأزواج (أشخاص طبيعيين).
شروط الحصول على الخدمة
- يجب أن تكون الأوراق المالية المملوكة من قبل المحيل/المساهم مودعة في السجل المركزي وحرة، وفي حال كانت تلك الاوراق المالية موجودة في حساب المستثمر لدى الوسيط، لا بد من تحويلها إلى السجل المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل.
- يجب حضور المحيل والمحال له أو وكلائهما القانونيين لدى المركز للتوقيع على طلب التحويل أمام الموظف المختص في المركز.
الوثائق المطلوبة
- صورة عن وثائق إثبات الشخصية لكل من المحيل والمحال له.
- ما يثبت صلة القرابة بين المحيل والمحال له مثل (دفتر العائلة، شهادة ميلاد، جواز السفر مذكور به اسم الزوج، عقد الزواج، حجة حصر ارث).
- عنوان معتمد لكل من المحيل والمحال له.
- اذا تم التحويل بناء على وكالة فيجب ان تكون الوكالة مستوفية لشروط اعتمادها لدى المركز وان تنص الوكالة صراحةُ على حق الوكيل بالتنازل عن الأوراق المالية.
إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
- يجب على الشخص المعني او وكيله القانوني تقديم نموذج طلب التحويل العائلي للمركز.
- يقوم الموظف المعني بالتأكد من شخصية وأهلية ورضا أطراف التحويل.
- يقوم الموظف المعني بالتأكد من ملكية المحيل واجراء التحويل العائلي وفقا لما هو موضح بالطلب المقدم.
- يقوم الموظف المعني باستيفاء عمولة تنفيذ المعاملة.
- طباعة إشعار التحويل العائلي وختمه بختم المركز وتسليم للشخص المعني.
وقت إنجاز الخدمة
30 دقيقة.
مكان تقديم الخدمة
مقر المركز.
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
لا يوجد.
تكلفة تقديم الخدمة
يستوفي المركز عمولات لإجراء معاملة التحويل العائلي وفقاً لما يلي:-
- (0.002) اثنان بالألف من القيمة السوقية للأسهم.
- (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات واسناد القروض
- (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لصكوك التمويل الاسلامي.
- يستوفي المركز العمولات المشار إليها في البند (1) أعلاه من طرف واحد وبحد أدنى(250) فلس عن كل عقد تحويل.