صندوق ضمان التسوية

التاريخ
الرقـــم: 10632/9/8
التاريخ: 2004/11/25
تـعـميــــم رقـــم
(2004/14)
 
السادة الوسطاء أعضاء مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
 
سعادة المدير العام المحترم
 
 
الموضوع
:
صندوق ضمان التسوية

تحية واحتراما،
 
لاحقاً لتعميمنا رقم (2004/12) بموجب كتابنا رقم 9775/9/8 تاريخ 2004/10/17 ارجو اعلامكم بان مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية قد قرر تفعيل احكام النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية اعتباراً من 2004/12/31 مع ادخال بعض التعديلات على النظام الداخلي للصندوق حسب التفاصيل التالية:
 
  1.
اضافة فقرة جديدة (د) الى المادة (3) حسب النص التالي:
"يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين وتؤول اليه جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وامواله".
 
2.
تعديل الفقرة (ب) من المادة (8) لتصبح كما يلي:
"يحسب مبلغ المساهمة النقدية الواجب على الوسيط دفعها للصندوق على اساس صافي المبالغ المستحقة على الوسيط لصالح التسوية نتيجة تداوله بالاوراق المالية من خلال السوق لاخر شهر على ان لا يقل المبلغ عن صافي مساهمة الوسيط في صندوق ضمان الوسطاء الماليين او مبلغ (25,000) خمسةٍ وعشرين الف دينار، ايهما اكبر......الخ".

واستناداً الى قرار مجلس المفوضين المشار اليه اعلاه وقرار مجلس الادارة، فقد تقرر تفعيل احكام النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية اعتباراً من 2004/12/31 حسب الاجراءات التالية:
اولاً:
الاجراءات التي سيتم اتخاذها في الاسبوع الاول من شهر كانون اول من عام 2004:
 
مطالبـة كل وسيـط عامل بالكفـالة البنكية الواجب تقديمـها وفـق الصيـغة المعتمـدة والمرفقـة في تعميمنـا المشـار اليه اعلاه المحددة قيمتهـا حسـب المعادلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية للفترة من 2003/12/1 ولغاية 2004/11/30، على ان يتم تزويد المركز بالكفالة البنكية في موعد اقصاه 2004/12/31.
 
تزويد كل وسيط عامل برقم حساب التسوية العائد للمركز لدى بنك التسوية.
 
تزويد كل وسيط عامل بالمعلومات والبيانات الواجب تضمينها في الحوالات البنكية الصادرة عن بنك الوسيط المعتمد لحساب التسوية العائد للمركز (SWIFT Message Type MT 202).
ثانياً:
الاجراءات التي سيتم اتخاذها في الاسبوع الاول من شهر كانون ثاني من عام 2005:
 
مطالبة كل وسيـط عامل بالمساهمـة النقدية الواجب على كل وسيـط دفعهـا لصندوق ضمان التسـوية المحددة قيمتهتا وفـق المعادلة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية للفترة من 2004/12/1 ولغاية 2004/12/31 على ان يتم دفعها خلال ثلاثة ايام من تاريخ المطالبة.

كما نرجو تذكيركم بضرورة تزويد المركز برقم الحساب البنكي المعتمد من قبلكم لاغراض قبض ودفع اثمان الاوراق المالية والتعهد المعتمد وفق المرفقات في تعميمنا المشار اليه اعلاه باسرع وقت ممكن ما لم يكن قد تم تزويدنا بها سابقاً.
 
شاكرين لكم حسن تعاونكم 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، ، ، 
سمير جرادات
 
المدير التنفيذي
Share