قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم

التاريخ

الرقــم: 777/8/8
التاريخ: 2011/02/03

تـعـميــــم رقـــم
(2011/5)

السـادة الشركات  المساهمة العامة أعضـاء مـركـز إيـداع الأوراق المـاليـة المحـترميـن

سـعـادة المـديـر العـام المحـترم

   الموضوع : قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم

تحية واحتراما،

لقد حدد قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم النافذ المفعول الضوابط المتعلقة بتحويل الأموال التي يلحقها التقادم إلى الحكومة من تاريخ سقوط حق أصحابها في المطالبة بها بلا عذر شرعي، حيث بينت المادة (3/أ) من القانون المشار إليه ضمن البندين (1) و(4) أن من ضمن هذه الأموال ما يلي:
1. الأرباح والفوائد الناجمة أو المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول وجوائز السحب التي أصدرتها أية هيئة.
4. ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما كان مطلوباً من تلك الأوراق من أية هيئة.

وقد اعتبر القانون المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (3) منه عدم المطالبة دون عذر شرعي، بمثل هذه الأموال أو بريعها بعد انقضاء خمسة عشر سنة دليلاً على عدم وجود مالك أو وارث لهذه الأموال وقرر بذلك أيلولتها إلى الخزينة العامة.
وقد ترك القانون المشار إليه المجال متاحاً لإعادة الأموال التي تكون قد آلت إلى الحكومة كلياً أو جزئياً بناء على ما تقدم، وذلك بقرار من وزير المالية بناء على طلب أصحاب هذه الأموال الشرعيين وفقاً للأصول المقررة في القانون المشار إليه.

من جهة أخرى، لا بد من الإشارة إلى أن المادة (4) من القانون المشار إليه بينت أن مثل هذه الأموال تعتبر موجودة لدى أية هيئة من الهيئات ومطلوبة منها إذا كانت تحت تصرفها أو سيطرتها أو ملكيتها بموجب أي نص أو اتفاق أو ترتيب أو التزام أو أنها تشترك في ذلك التصرف أو السيطرة ولو لم تكن في حيازتها الفعلية وتكون مسؤولة عن تطبيق أحكام هذا القانون بشأنها.

بناء على ما تقدم، تكون الشركات المساهمة العامة مسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون المشار إليه، وذلك نظراً لأن ودائع الأسهم وأرباحها وما يتفرع عنها تعتبر من ضمن الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون، الأمر الذي يترتب عليه وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون أحكام القانون المشار إليه

وفي هذا المجال، تعلمون أن المركز قد بدأ منذ شهر تشرين الأول من العام 2000 بإصدار عقود التحويل الإلكترونية التي تم من خلالها توثيق ملكية الأوراق المالية وتحديث سجلات المساهمين الموجودة لدى المصدرين من الشركات المساهمة العامة.

وعليه، وحيث أن المادة (5/ب) من القانون المشار إليه قد اشترطت أن تقوم الجهة المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون بنشر إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يوميتين تصف فيه الأموال الموجودة لديها التي ستؤول إلى الحكومة بموجب هذا القانون قبل أيلولتها بثلاثة أشهر على الأقل وتنذر فيه أصحاب تلك الأموال بأن أموالهم ستؤول إلى الحكومة إذا لم يتقدموا للمطالبة بها خلال تلك المدة.

فإننا نؤكد على وجوب الالتزام بتنفيذ أحكام القانون المشار إليه، وإتمام إجراءات الإعلان لمساهميكم غير المودعين وتحديد التاريخ الذي ستؤول فيه أسهمهم إلى الحكومة، كما نرى أن يتم نشر أسماء هؤلاء المساهمين غير المودعين على المواقع الإلكترونية للشركات المساهمة العامة وتحديثها بشكل دوري.

من جهة أخرى، وتأكيداً على تعاميم المركز السابقة بخصوص اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرفكم لتوثيق ملكية جميع الأوراق المالية المصدرة من قبلكم بما يضمن تمتع مالكيها بحقوقهم المرتبطة بها، وذلك عن طريق إيداع الجزء غير المودع من سجلات مساهميكم، نود التأكيد مجدداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الوثائق الثبوتية الخاصة بمساهميكم والامتناع عن تسليم أرباح الأسهم لمستحقيها من هؤلاء المساهمين وعدم تحويلها لحساباتهم ما لم يتم تزويدكم بهذه الوثائق، واشتراط توثيق الملكية وإيداعها لحضور اجتماعات الهيئات العامة سواء بالأصالة أو الوكالة ما لم تكن ملكية المساهم موثقة ومودعة لدى المركز حسب الأصول.

الأمر الذي يتطلب، وبحلول المدة القانونية تطبيق أحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم وذلك بتحويل ملكية جميع الأسهم غير المودعة إلى حساب الخزينة العامة عملاً بأحكام القانون المشار إليه. 
 وعـليـه فـقـد جـرى إعـلامـكم ،،  

وتفضـلوا بقبـول فـائـق الاحـتـرام، ، ،  

سمير جرادات

المدير التنفيذي

Share