التعليمات والأنظمة الداخلية للمركز
الرقـــم : 4174/11/8
التاريخ : 2017/09/06
تعميم رقم
(2017/88)
السادة أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
سعادة المدير العام المحترم
الموضوع: التعليمات والأنظمة الداخلية للمركز
تحية واحتراماً،
تعلمون أن المركز يحتكم في ادائه للمهام الرئيسية الموكلة إليه بموجب احكام قانون الأوراق المالية النافذ إلى عدد من الأنظمة والتعليمات الداخلية والصادرة بمقتضى احكام القانون، حيث تنظم تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 والمعمول بها حالياً كافة الإجراءات المرتبطة بتسجيل الأوراق المالية المصدرة وإيداعها وإجراء التقاص والتسوية وعمليات نقل الملكية وتثبيت قيود الملكية على اختلاف أنواعها على الأوراق المالية المودعة لدى المركز.
كما حدد النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة 2004 والمعمول بها حالياً كافة الالتزامات والاستحقاقات المترتبة لأعضاء المركز من الوسطاء وعليهم، وذلك في إطار تنظيم علاقة الوسطاء بصندوق ضمان التسوية. ويحتكم كافة أعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ إلى النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني المعمول به في المركز.
وفي هذا الخصوص، نود إعلامكم بأنه سيتم إلغاء العمل بكل من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 والنظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة 2004، واستبدالها بتعليمات ونظام جديدين للعام 2017، حيث اقتضت المرحلة الحالية الحاجة إلى إجراء تعديلات شاملة على هذه التشريعات، والتي تعزى لعدة اعتبارات منها ضرورة إجراء بعض التعديلات الجوهرية نتيجة لتنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع إدخال أمناء الحفظ في دورة التقاص والتسوية من خلال تمكينهم من تسوية عقود التداول المتممة على حسابات عملائهم مباشرة مع المركز على أساس التسليم مقابل الدفع، وكذلك الأمر وجود بعض الأحكام التي استوجب على المركز تنظيمها تبعاً لصدور قانون الأوراق المالية لسنة 2017 مثل التعامل مع الحجز على حسابات التمويل على الهامش، كذلك فقد اقتضت الضرورة التعديل بإلغاء العمل ببعض الأحكام التي كانت تعتبر أحكاماً انتقالية في التشريعات الصادرة في العام 2004 ارتبطت بمرحلة ما قبل نقل سجلات مالكي الأوراق المالية وإيداعها لدى المركز كعقود التحويل وغيرها، أو بسبب بعض التعديلات التحسينية الشكلية التي تم أخذها بعين الاعتبار ضمن التعديلات المجراة للتشريعات.
في حين تم إجراء بعض التعديلات الطفيفة لأحكام النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني لسنة 2004 تتعلق بالتزامات أعضاء المركز من أمناء الحفظ نتيجة دخولهم في دورة التسوية.
حيث كان المركز قد تمم رفع التشريعات الجديدة للعام 2017 والممثلة بتعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها والنظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية، وكذلك التعديلات المقترحة لنظام العضوية ومعايير السلوك المهني إلى مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، وقد صدر قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بتاريخ 2017/06/13 بالموافقة على كل من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2017، والنظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة 2017، كما وافق لاحقاً على التعديلات المدخلة للنظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني على أن يترك تحديد تاريخ بدء العمل بالأحكام الجديدة لمجلس إدارة المركز.
وفي هذا الخصوص، نود إعلامكم بقرار مجلس إدارة المركز المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/08/28 المتضمن تحديد تاريخ نفاذ تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها سنة 2017والنظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة 2017والتعديلات على النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني لسنة 2004 وإدخال هذه التشريعات حيز النفاذ اعتباراَ من تاريخ 2017/10/01.
علماً بأن التشريعات المشار إليها أعلاه منشورة على موقع المركز الإلكتروني ضمن صفحة التشريعات.
وعليه، وللأهمية فقد جرى إعلامكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
خليل ناصر
المدير التنفيذي