تعديل النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2004
الرقــم: 6188/11/8
التاريخ: 2008/08/19
تعميم رقم
(2008/81)
السادة أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
سعادة المدير العام المحترم
الموضوع: تعديل النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2004
تحية واحتراماً،
نرجــو إعـلامـكم بـقـرار مـجـلـس مـفـوضي هـيئة الأوراق المـالية المـتخـذ فـي جـلسته المنعقـدة بـتاريخ 2008/7/29 بالموافقة على تعديـل أحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2004، بحيث تصبح على النحو التالي:-
" ب- | يتألف مجلس الإدارة من: | ||
1 . | عضوين يمثلان الوسطاء والشركات المرخصة لممارسة أعمال الحفظ الأمين. | ||
2. | عضوين يمثلان باقي أعضاء المركز غير المشمولين في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة وغير مرخصين لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو الحافظ الأمين. | ||
3 . | ثلاثة أعضاء من القطاع الأهلي من ذوي الخبرة في المجالات القانونية والمالية والاقتصادية يعينهم المجلس". | ||
على أن يتم إنفاذ العمل بالتعديل المشار إليه أعلاه عند انتهاء مدة مجلس إدارة مركز إيداع الأوراق المالية الحالي.
وعليه، فقد جرى إعلامكم، علماً بأن كافة التشريعات المعمول بها لدى المركز متوفرة على موقع المركز الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.sdc.com.jo بما في ذلك النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2004 المشار إليه.
سمير جرادات
المدير التنفيذي