رفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية للشركة الأولى للتأمين

التاريخ

الرقـــم : 9722/11/8
التاريخ : 2008/12/24

تعميم رقم
(2008/115)

السادة الوسطاء وأمناء الحفظ أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

سعادة المدير العام المحترم 

الموضوع : رفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية للشركة الأولى للتأمين

تحية واحتراماً ،


استناداً لأحكام المادة (100/أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على  ما يلي:
" أ- يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الأقل من تأسيس الشركة، ويعتبر باطلاً أي تصرف يخالف أحكام هذه المادة ".

وبالإشارة لأحكام المادة (12) من عقد التأسيس للشركة الأولى للتأمين والتي تنص على ما يلي:
"يلتزم المؤسسون بأحكام المادة 100 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 الخاصة بحظر التصرف بالسهم التأسيسي قبل مرور سنتين على تأسيس الشركة".
وأحكام المادة (1/13) من النظام الأساسي للشركة الأولى للتأمين والتي تنص على ما يلي:
"يلتزم المؤسسون بعدم التصرف بالسهم التأسيسي قبل مرور سنتين على تأسيس الشركة وذلك وفقاً لأحكام القانون".

وحيث إنه بتاريخ 2008/12/28 يكون قد مضى سنتين على تاريخ تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات، أرجو إعلامكم بأن المركز سيعمل على رفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية المصدرة من قبل الشركة بتاريخ 2008/12/28 وفيما يلي البيانات الخاصة بالشركة لدى المركز :- 

معلومات المصدر معلومات الورقة المالية
رقم التسجيل الرقم الوطني للمنشأة رأس المال المكتتب به عدد الأسهم التأسيسية التي سيتم رفع حظر التصرف عنها
الرقم العالمي ISIN
رقم الورقة المالية
424 200009106 24,000,000 18,000,000 JO2103411010 121034

وعليه جرى إعلامكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سمير جرادات
 
المدير التنفيذي

Share