رفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية لشركة السنابل الدولية للاستثمارات المالية والإسلامية

التاريخ
الرقـــم : 1611/11/8
التاريخ : 2008/2/26
 
تعميم رقم
(2008/10)
 
 
السادة الوسطاء وأمناء الحفظ أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين
 
سعادة المدير العام المحترم 
 
الموضوع : رفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية لشركة
السنابل الدولية للاستثمارات المالية والإسلامية
 
تحية واحتراماً ،
 
استناداً لأحكام المادة (100/أ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص على:
" أ- يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الأقل من تأسيس الشركة، ويعتبر باطلاً أي تصرف يخالف أحكام هذه المادة ".
 
وأحكام المادة (2/2) والمادة (88) من النظام الأساسي لشركة السنابل الدولية للاستثمارات المالية والإسلامية والتي تنص على ما يلي :
المادة (2/2):"إذا لم يرد نص في نظام الشركة يعالج حالة معينة يجري تطبيق أحكام قانون الشركات وقانون الأوراق المالية".
المادة (88): "يطبق قانون الشركات فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام"

وحيث أنه بتاريخ 2008/02/27 يكون قد مضى سنتين على تسجيل أسهم رأس مال شركة السنابل الدولية للاستثمارات المالية والإسلامية والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة في سجل الشركات المساهمة العامة بتاريخ 2006/02/27 ، أرجو إعلامكم بأن المركز سيعمل على رفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية المصدرة من قبل الشركة وذلك بتاريخ 2008/02/27، وفيما يلي البيانات الخاصة بالشركة لدى المركز:-
 
معلومات المصدر
معلومات الورقة المالية
رقم التسجيل
الرقم الوطني للمنشأة
راس المال المكتتب به
عدد الأسهم التأسيسية
الرقم العالمي ISIN
رقم الورقة المالية
387 200025980 20,000,000  15,000,000
 JO3124911012
131249

وعليه جرى إعلامكم.
 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
 
سمير جرادات
 
المدير التنفيذي
Share