التحويلات الإرثية للأوراق المالية

التاريخ

الرقـــم : 3916/11/8
التاريخ : 2015/09/14

تعميم رقم
(2015/44)

السادة الوسطاء وأمناء الحفظ أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

سعادة المدير العام المحترم 

الموضوع: التحويلات الإرثية للأوراق المالية 

 تحية واحتراماً،

تعلمون بأن المركز يتولى تنفيذ عمليات نقل ملكية الأوراق المالية في التحويلات المستثناة من التداول وفقاً لأحكام الباب الخامس من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها، وبما في ذلك التحويلات الإرثية للأوراق المالية، التي يقوم المركز فيها بنقل ملكية الأوراق المالية العائدة لمالك الأوراق المالية المتوفى إلى ورثته المستحقين طبقاً لقرارات حصر الإرث الصادرة من الجهات المختصة سواءً من داخل أو خارج المملكة.
 
واستناداً لأحكام المادة (108) من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 والتي تنص على ما يلي: (لا يجوز التصرف بالأوراق المالية العائدة للمورث قبل إجراء معاملة التحويل الارثي ويستثنى من ذلك التصرف وفقاً لأحكام التشريعات النافذة أو بناءً على قرار من الجهات الرسمية المختصة).
 
وضمن إطار حرص مركز إيداع الأوراق المالية على توعية أعضائه من الوسطاء وأمناء الحفظ بضرورة مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها في المركز، في مختلف العمليات التي يجري تنفيذها من خلالهم على الأوراق المالية التي تعود لعملائهم، تجنباً لانطواء هذه العمليات على مخالفة ضوابط وأحكام هذه
التشريعات.
 
فإننا نهيب بالسادة أعضاء المركز من الوسطاء وأمناء الحفظ، ايلاء الموضوع الأهمية اللازمة، وراجين العمل على إعلام المركز بشكل خطي وفوري حال تبلغكم بواقعة الوفاة لأي من عملائكم، حتى يتمكن المركز من اتخاذ الاجراءات المناسبة لديه في هذا الإطار وحسب الأصول.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

خليل ناصر
 
/المدير التنفيذي

Share