الإجـراءات التنظيـمية لعمليـات بيـع الأوراق المـاليـة التي تـتم تنفيـذاً لقـرارات الجـهات الرسـمية
الرقـــم: 2249/11/8
التاريخ: 2010/04/07
تـعـميــــم رقـــم
(2010/13)
السـادة أعضـاء مـركـز إيـداع الأوراق المـاليـة المحـترميـن
سـعـادة المـديـر العـام المحـترم
الموضوع : الإجـراءات التنظيـمية لعمليـات بيـع الأوراق المـاليـة التي تـتم تنفيـذاً لقـرارات الجـهات الرسـمية |
تحية واحتراما،
لاحقا لتعميم المركز رقم (2005/35) تاريخ 2005/11/9 ، نود إعلامكم بان مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2010/3/17 تحديد الإجراءات التنظيمية لعمليات بيع الأوراق المالية التي تتم تنفيذا لقرارات الجهات الرسمية المختصة والتي أصبحت نافذة من تاريخ تعميمها من قبل هيئة الأوراق المالية بتاريخ 2010/4/5 , وفقا لما يلي:
1- | على الجهة طالبة أمر البيع أن تضمن كتابها الموجه إلى بورصة عمان معلومات وبيانات عن: |
أ- | مالك الأوراق المالية المراد بيعها على أن يشمل اسمه الكامل والرقم الوطني أو رقم المركز الخاص به, وان يتم إرفاق صورة عن الوثيقة الثبوتية للمالك. | |
ب- | الأوراق المالية المراد بيعها والتي تشمل اسم الشركة المساهمة العامة وعدد الأوراق المالية المراد بيعها أو تحديد المبلغ المراد بيع الأوراق المالية بحدوده. |
2- | تعمل بورصة عمان وبعد استلام الكتاب المشار إليه في البند (1) أعلاه, على مخاطبة الشركة المساهمة العامة المعنية والمركز للاستفسار عن أي قيود على الملكية الواقعة على الأوراق المالية المراد بيعها وتفاصيل تلك القيود (إن وجدت). |
3- | تقوم الشركة المساهمة العامة ومركز الإيداع بإعلام بورصة عمان بقيود الملكية على الأوراق المالية المراد بيعها خلال يومي عمل من تاريخ استلام كتاب البورصة المشار إليه في البند (2) أعلاه. |
4- | في حال وجود قيود ملكية على الأوراق المالية المراد بيعها, يتم رفع ذلك القيد وفقا للأحكام الواردة في الباب السابع من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 وذلك لتنفيذ عملية البيع من خلال البورصة وذلك وفقا لما يلي: |
أ- | إذا كانت الأوراق المالية غير مودعة لدى المركز, فعلى الشركة أن تقوم برفع ذلك القيد وإبلاغ المركز بذلك, والعمل على إيداع الأوراق المالية العائدة للمالك لدى المركز خلال يومي عمل من تاريخ استلام كتاب البورصة المشار إليه في البند (2) أعلاه. | |
ب- | إذا كانت الأوراق المالية قد أودعت لدى المركز مثقلة بقيد ملكية, فعلى الشركة أن تقوم بالطلب من مركز الإيداع رفع القيد خلال يومي عمل من تاريخ استلام كتاب البورصة المشار إليه في البند (2) أعلاه. | |
ج- | إذا كان القيد مثبت على الأوراق المالية المودعة وبعد تاريخ إيداعها لدى مركز الإيداع, فيقوم المركز برفع إشارة القيد. |
5- | تقوم بورصة عمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع الأوراق المالية استناداً لأحكام المادة (36) من تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004, ومن ثم مخاطبة الجهة مصدرة أمر البيع لإعلامها بواقعة البيع وتوريد حصيلة البيع إليها, على أن يتم إعلام تلك الجهة بجميع قيود الملكية حسبما وردتها من قبل الشركات المساهمة العامة و/أو مركز الإيداع. | |
6- | للهيئة وفقا للصلاحيات المخولة لها في قانون الأوراق المالية اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة بحق الجهات المعنية بتنفيذ هذه الإجراءات في حال مخالفتها لأحكام هذه الإجراءات. | |
.واعتبار هذه الإجراءات نافذة من تاريخ تعميمها وتلغى أية إجراءات تنظيمية سابقة لها |
وللأهمية فقد جرى إعلامكم للتقيد بمضمون ما جاء أعلاه.
شاكرين لكم تعاونكم معنا،،،
وتفضـلوا بقبـول فـائـق الاحـتـرام،،،،
سمير جرادات
المدير التنفيذي