مركز الإيداع يصدر تعليمات تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية

التاريخ: 2000/07/04

 أصدر مركـز ايـداع الاوراق الماليـة مؤخـراً التعليمـات المتعلقـة بتسجيـل الاوراق الماليـة ونقـل ملكيتهـا وتسوية أثمانهـا بعد أن تم اقرارها من قبل مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2000/7/4 والتي سيبـدأ العمـل بهـا اعتباراً مـن تاريـخ 2000/7/15. تعتبر هذه التعليمات متجددة ومتطورة لتتماشى مع كل مرحلة من المراحل التطبيقية التي يمر بها المركز وصولاً الى مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بالاصدار والمعاملات الخاصة بالاوراق المالية ومعالجتها وذلك من خلال ادخال وتحديث الادوات والتقنيات الكفيلة بضمان وازدهار وتنمية سوق الاوراق المالية في المملكة.

تهدف تعليمات مركز الايداع الى تعزيز الشفافية والعدالة وحماية المتعاملين بالاوراق المالية وتطوير استخدامات تقنية المعلومات بالاضافة الى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وايجاد مناخ ملائم للاستثمارات المالية بما يحقق الامان والفاعلية وضمان المعاملات خاصة ما يتعلق بالفئات التالية:-

أ- المستثمرون:-

يهدف المركز الى تثقيف المستثمر واعلامه بواجباته لتثبيت حقوقه وأهمها تعريفه (بالاشعار) لدى شركات الخدمات المالية (الوسيط) المتضمن الاسم ورقم المركز والعنوان المعتمد .حيث يقوم الوسيط بتعريف عملائه على نظام المركز الالكتروني قبل ادخال أوامر البيع وأوامر الشراء الخاصة بالعميل وتسليمه نسخة من اشعار التعريف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تعريفه على النظام الالكتروني.

ويجب على المستثمر التأكد من دقة هذه المعلومات واجازتها لوسيطه، مؤكدين أن رقم المركز الصادر لذلك المستثمر هو رقم هام جداً، حيث أنه سوف يعرف هذا المستثمر المتعامل بالاوراق المالية من خلال هذا الرقم بالاضافة الى عنوانه للتبليغات الصادرة عن مصدري الاوراق المالية أو المركز في حينه.

ب- مصدرو الاوراق المالية:-

الزام مصدر الورقة المالية باصدار كشف حركة لمالك الورقة المالية مرة واحدة على الاقل في السنة يتضمن المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الاجراءات والقواعد التنظيمية الصادرة عن المركز لضمان حقوق المالك (المستثمر) بالاوراق المالية.

هذا ويجب تضمين الكشف الصادر لمالك الورقة المالية بيانات ومعلومات تبين حركة المالك السوقية خلال الفترة الزمنية التي يغطيها الكشف ونوع الحركات وتاريخ حدوثها ومسببها والرصيد الناتج بعد كل حركة بالاضافة الى الرصيد النهائي وتاريخ اصدار الكشف، بالاضافة الى المعلومات والبيانات الاخرى الثابتة مثل رقم المركز الموحد العائد لمالك الورقة المالية وجنسيته والعنوان المعتمد لدى مصدر الورقة المالية وأي رهونات او حجوزات اتخذت بحق مالك الورقة المالية.

حددت التعليمات الاوقات الواجب الالتزام بها لانهاء اجراءات عقود التحويل وذلك بما يخص تثبيت التسجيل للأوراق المالية ونقل ملكيتها.

ج- الوسطاء الماليون:-

يجب على الوسيط المالي الاحتفاظ بملف خاص لكل عميل والذي يحتوي على جميع المعلومات الضرورية والمشار اليها في الاجراءات وذلك لادخالها الى النظام الالكتروني المتبع لدى المركز لتعريف عملائه على قاعدة بيانات المركز المعتمد لاصدار اشعار تعريف يوقع من قبل العميـل (المستثمر/ المتعامل بالورقة المالية) اقراراً منه بصحة المعلومات والبيانات المدخلة على قاعدة البيانات.

اخضاع العلاقة بين الوسيط المالي وعميله لاتفاقية خطية بين الطرفين تبين حقوق والتزامات كل منهما حيث نظم مركز الايداع العلاقة ما بين المتعاملين بالاوراق المالية من خلال وسطائهم ومصدري هذه الاوراق المالية وذلك من خلال اصدار عقد التحويل الصادر عن النظام الالكتروني الذي سوف يعتمد قريباً لدى المركز، حيث يحتوي ذلك العقد على جميع المعلومات الاساسية الرئيسة الواجب وجودها ضماناً لمالك الورقة المالية بما فيها رقمه الموحد الصادر عن المركز بالاضافة الى جميع البيانات الاخرى.

كما يتولى المركز عمليات نقل ملكية الاوراق المالية للتحويلات الارثية والعائلية وقرارات المحاكم ودوائر الاجراء بالاضافة الى الحيازة التي تتم وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم.
واستناداً لنص المادة (48) من هذه التعليمات أصدر مجلس ادارة مركز ايداع الاوراق المالية الاجراءات المتعلقة بتسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها.

تضمنت هذه الاجراءات القواعد التنظيمية للمتعاملين بالاوراق المالية وتناولت كل ما فيه ضمان لحقوق المستثمرين والعلاقة بين مصدري الاوراق المالية والمتعاملين بها وكذلك تحدثت عن أنواع الحسابات المربوطة بتعريف العميل والتي وجب عليه اجازتها للوسيط بعد الاطلاع على اشعار تعريفه المتضمن نوع حسابه (مستقل، مشترك ومودع لديه)، كما تناولت جميع الحقوق والواجبات لجميع الاطراف.

وحفاظاً منها على الحقوق الارثية، أوجبت على الورثة ابراز الاوراق الثبوتية والوثائق الرسمية المعتمدة مصدقة حسب الاصول، بالاضافة الى حجة حصر ارث رسمية أصلية صادرة عن الجهات المعنية المختصة وشهادة الوفاة للمورث. كما حددت الفترة الزمنية لبطلان تسجيل العقود الارثية وهي مرور ثلاثة اشهر على تاريخ تنظيمها.

يعتمد مركز الايداع الوثائق الثبوتية لغاياته وهي جواز السفر أو البطاقة الشخصية والذين يتضمنان الرقم الوطني الصادر عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات في المملكة للشخص الطبيعي الاردني.

Share