الفصل الاول الاحكام العامة للتصفية
|
المادة (252) |
التصفية الاختيارية والتصفية الاجبارية | ||
| أ- |
تصفى الشركة المساهمة العامة اما تصفية اختيارية بقرار من هيئتها العامة غير العادية او تصفية اجبارية بقرار قطعي من المحكمة ولا تفسخ الشركة الا بعد استكمال اجراءات تصفيتها بمقتضى احكام هذا القانون. |
||
| ب- |
تحدد اجراءات التصفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل المصفي بما في ذلك التقارير التي يتوجب عليه تقديمها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. |
||
|
المادة (253) |
الحكم بتصفية الشركة يتوجب تعيين مصف لها | ||
|
اذا صدر قرار بتصفية الشركة المساهمة العامة وتعيين مصف لها، يتولى المصفي الاشراف على اعمال الشركة المعتادة والمحافظة على اموالها وموجوداتها. |
|||
|
المادة (254) |
وجوب توقف الشركة التي تقرر تصفيتها ويمثلها المصفي واضافة عبارة تحت التصفية لاسمها | ||
| أ- |
تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة اعمالها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ومن تاريخ صدور قرار المحكمة في حالة التصفية الاجبارية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها. |
||
| ب- |
على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب والهيئة والسوق والمركز بنسخة من قرارها خلال ثلاثة ايام من صدوره وعلى المراقب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تبلغه للقرار. |
||
| ج- |
على المصفي اضافة عبارة (تحت التصفية) الى اسم الشركة في جميع اوراقها ومراسلاتها. |
||
|
المادة (255) |
الحالات الممنوع القيام بها للشركات تحت التصفية والقاء الحجز عليها وواجبات مأمور الاجراء وبيع موجوداتها |
||
|
|
أ- |
يعتبر باطلا | |
|
|
1. |
كل تصرف باموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها واي تداول باسهمها ونقل ملكيتها. |
|
| 2. |
اي تغيير او تعديل في التزامات رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة الموجودة تحت التصفية او في التزامات الغير تجاهها. |
||
| 3. |
اي حجز على اموال الشركة، وموجوداتها واي تصرف آخر او تنفيذ يجري على تلك الاموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة. |
||
|
4. |
جميع عقود الرهن او التأمين على اموال الشركة وموجوداتها، والعقود او الاجراءات الاخرى التي ترتب التزامات او امتيازات على اموال الشركة وموجوداتها، اذا تمت خلال الاشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفية الشركة، الا اذا ثبت ان الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية، ولا يسري هذا البطلان الا على المبلغ الذي يزيد على ما دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت انشائها او بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها. |
||
| 5. |
كل تحويل لاموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها او التنازل عنها او اجراء اي تصرف بها بطريق التدليس لتفضيل بعض دائني الشركة على غيرهم. |
||
| ب- |
يفقد المحكوم له على الشركة حقه بما اوقعه من حجز على اموال الشركة وموجوداتها وفي اي اجراء آخر اتخذه بشأنها الا اذا كان الحجز او الاجراء قد تم قبل بدء اجراءات تصفية الشركة. |
||
| ج- |
اذا تبلغ مأمور الاجراء اشعارا بصدور قرار تصفية الشركة المساهمة العامة قبل بيع اموالها وموجوداتها المحجوزة او قبل اتمام معاملة التنفيذ عليها فيترتب عليه ان يسلم تلك الاموال والموجودات للمصفي بما في ذلك ما تسلمه منها من الشركة، وتكون النفقات الاجرائية ورسومها دينا ممتازا على تلك الاموال والموجودات. |
||
| د- |
للمحكمة ان تأذن للمصفي ببيع موجودات الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية سواء اكانت تصفية اختيارية ام اجبارية اذا تبين لها ان مصلحة الشركة تستدعي ذلك. |
||
|
المادة (256) |
حسم نفقات التصفية وتسديد ديونها | |
|
يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك اتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب: |
||
| أ- | المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة. | |
| ب- | المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات. | |
| ج- |
بدلات الايجار المستحقة لمالك اي عقار مؤجر للشركة. |
|
| د- | المبالغ الاخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها. | |
|
المادة (257) |
مسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة ومديرها العام عن اموال الشركة تحت التصفية وتطبيق احكام قانون التجارة المتعلقة بالافلاس عليهم |
|
| أ- |
اذا اساء اي مؤسس للشركة المساهمة العامة او رئيس او عضو مجلس ادارتها او اي مدير او موظف فيها استعمال اي اموال تخص الشركة تحت التصفية او ابقاها لديه او اصبح ملزما بدفعها او مسؤولا عنها، فيلزم باعادتها للشركة مع الفائدة القانونية وضمان التعويض عن اي ضرر الحقه بالشركة او بالغير، بالاضافة الى تحمله اي مسؤولية جزائية ترتبها عليه التشريعات المعمول بها. |
|
| ب- |
اذا ظهر اثناء التصفية ان بعض اعمال الشركة قد اجريت بقصد الاحتيال على دائنيها، فيعتبر رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة القائم ورئيس واعضاء اي مجلس ادارة سابق للشركة اشترك في تلك الاعمال ملزما شخصيا عن ديون الشركة والتزاماتها او عن اي منها حسب مقتضى الحال. |
|
| ج- |
تسري احكام الباب الثاني من قانون التجارة المتعلقة بالافلاس على الشركات والاشخاص واعضاء مجالس الادارة او من في حكمهم الوارد ذكرهم في هذا القانون. |
|
| المادة (258) | مدة التصفية وايداع المصفي اموالها لدى البنك المعين من المراقب | |
| أ- |
اذا لم تنته التصفية خلال سنة من بدء اجراءاتها، فعلى المصفي ان يرسل الى المراقب بيانا يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت اليها، ويشترط في جميع الاحوال ان لا تزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات الا في الحالات الاستثنائية التي يقدرها المراقب في حالة التصفية الاختيارية والمحكمة في حالة التصفية الاجبارية. |
|
| ب- |
يحق لكل دائن او مدين للشركة ان يطلع على البيان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واذا ظهر من هذا البيان ان لدى المصفي اي مبلغ من اموال الشركة لم يدع به احد او لم يوزع بعد مضي ستة اشهر على تسلمه، فعلى المصفي ان يودع ذلك المبلغ حالا باسم الشركة تحت التصفية لدى البنك الذي يعينه المراقب. |
|

