عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة

التاريخ

الرقــم: 3571/2/1
التاريخ: 2007/04/25

تعميم رقم
(2007/21)


السادة الشركات المساهمة العامة أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

سعادة المدير العام المحترم

الموضوع: عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة

تحية واحتراماً،

تعلمون أن العضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة للشخص سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لشخص اعتباري يجب أن لا تتجاوز في مجموعها الحد الأقصى الذي نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (146) من قانون الشركات النافذ المفعول، والتي أشارت أنه لا يجوز أن يتجاوز عدد الشركات المساهمة العامة التي يكون الشخص عضواً في مجالس إدارتها في وقت واحد سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لشخص اعتباري خمس شركات مساهمة عامة.
وذلك مع مراعاة أن لا يتجاوز عدد الشركات المساهمة العامة التي يكون الشخص عضواً في مجالس إدارتها بصفته الشخصية في وقت واحد ثلاث شركات مساهمة عامة، وكذلك الحكم بالنسبة للشركات التي يكون الشخص عضواً في مجالس إدارتها بصفته ممثلاً لشخص اعتباري.

حيث نصت المادة (146) المشار إليها على ما يلي:
" أ . يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلة حكماً.
ب. على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.
ج. لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا انه يفسح له المجال بالاستقالة من إحدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة".

ونظراً لأهمية الأثر القانوني المترتب على مخالفة أحكام الفقرة (أ) من المادة المشار إليها أعلاه والمتمثل ببطلان أي عضوية في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة يحوزها الشخص خلافاً لأحكام هذه الفقرة  الأمر الذي ينعكس سلباً على قانونية اجتماعات مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة التي تكون عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة فيها باطلة سنداً لحكم المادة أعلاه، وبالنتيجة القرارات المتخذة خلال تلك الاجتماعات.
وحرصاً من المركز على توجيه أعضائه من الشركات المساهمة العامة بما فيه سيادة القانون وخدمة المصلحة العامة، يرجى من كافة الشركات المساهمة العامة أعضاء المركز التأكد من قانونية عضوية أعضاء مجالس إدارتها واتخاذ الإجراءات اللازمة سنداً لأحكام المادة (146) أعلاه بالسرعة الممكنة.
علماً بأن منطقة الأعضاء Members' Area  على شبكة الإنترانت الداخلية للمركز المخصصة لكل عضو تمكنه من إدخال التعديلات اللازمة على بياناته والتي من ضمنها بيانات أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سمير جرادات

المدير التنفيذي

Share