تعديل الفقرة (8/ب) من النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية

التاريخ

الرقــم: 1825/11/8
التاريخ: 2007/02/27

تعميم رقم
(2007/8)


السادة الوسطاء أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

سعادة المدير العام المحترم

الموضوع: تعديل الفقرة (8/ب) من النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية

تحية واحتراماً،

نرجو إعلامكم بقرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2007/2/20 بتعديل الفقرة (8/ب) من النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية والتي تنص على:

 

 

"يحسب مبلغ المساهمة النقدية الواجب على الوسيط دفعها للصندوق على أساس صافي المبالغ المستحقة على الوسيط لصالح التسوية لقاء عمليات تداوله بالأوراق المالية من خلال السوق لآخر ثلاثة أشهر على أن لا يقل المبلغ عن صافي مساهمة الوسيط في صندوق ضمان الوسطاء الماليين أو مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار أيهما أكبر ... ".

وذلك بشطب العبارة "صافي مساهمة الوسيط في صندوق ضمان الوسطاء الماليين أو" وعبـارة "أيهما أكبر"، لتصبح المادة بعد التعديل على النحو التالي:

 

 

"يحسب مبلغ المساهمة النقدية الواجب على الوسيط دفعها للصندوق على أساس صافي المبالغ المستحقة على الوسيط لصالح التسوية نتيجة تداوله بالأوراق المالية  من خلال السوق لآخر ثلاثة أشهر على أن لا يقل المبلغ عن مبلغ (25,000) خمسة وعشرين ألف دينار وفقاً للمعادلة التالية:
مبلغ المساهمة النقدية = [س x ص x ف] – ك ≥ 25,000  دينـار.

حيث:

  س: المعدل اليومي لصافي المبالغ المستحقة على الوسيط لصالح التسوية لآخر ثلاثة أشهر.
ص: نسبة عدد الأيام التي استحق على الوسيط فيها دفع مبالغ لصالح التسوية في آخر ثلاثة أشهر وتحسب بقسمة عدد الأيام التي استحق على الوسيط فيها دفع مبالغ مالية لصالح التسوية على عدد أيام التداول في تلك الفترة.
ف: فترة التسوية.
ك: يمثل مبلغ الكفالة البنكية المحسوب وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة."
 

وعليه، فقد جرى إعلامكم، علماً بأن كافة التشريعات المعمول بها لدى المركز متوفرة على مرقع المركز الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.sdc.com.jo بما في ذلك النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية المشار إليه.      

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سمير جرادات

المدير التنفيذي

Share