لقاء مع اعضاء المركز لمناقشة تعليمات تسجيل الاوراق المالية و نقل ملكيتها و تسوية اثمانها لسنة 2002

التاريخ: 2002/07/03

في محاضرة عقدت يوم الاربعاء الموافق 2002/07/03 مع اعضاء مركز ايداع الاوراق المالية حول تعليمات تسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها لسنة 2002، اكد المدير التنفيذي السيد سمير جرادات ان هذه التعليمات الجديدة جاءت لتنظيم المرحلة الثالثة من مسيرة مركز ايداع الاوراق المالية والتي تعنى بتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع مروراً بالتقاص والتسوية الالكترونية ومن ثم التقاص والتسوية للاوراق المالية المودعة والموثقة المسموح بتداولها فقط أي ضرورة توفر الورقة المالية بحساب العميل لدى الوسيط المالي قبل تنفيذ البيع والتأكد من ذلك من خلال الربط ما بين نظام التداول ونظام الايداع، واقرار النظم التشريعية اللازمة، وانشاء صندوق لضمان التسوية يعنى بضمان تسوية الاوراق المالية المتداولة بين الوسطاء الماليين، واختيار طرق التسوية النقدية. وبذلك يكون المركز قد تمم المرحلة الرابعة من مسيرته وبدأ بتطبيق أهم المعايير الضامنة التي تهم المستثمر بسوق رأس المال في الاردن وهو تسليم الورقة المالية مقابل دفع أثمانها بشكل متزامن لا رجعة فيه.

وليتمكن المركز من القيام بالمهام الموكلة اليه كان لابد له من البدء ببناء سجل مركزي للأوراق المالية، بالاضافة الى نظام مركزي للتقاص والتسوية، وهذا بدوره يتطلب نقل سجلات مساهمي الشركات المساهمة العامة الى المركز وحفظها لديه بموجب قيود الكترونية.

لقد كان تعريف وتوثيق المستثمرين أحد أهم التحديات التي واجهها المركز في البداية، فقد كان من الضروري التحقق من سجلات المساهمين وربط هؤلاء المساهمين بأرقام موحدة، خاصة وأن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمساهمين كانت تثبت يدوياً منذ أكثر من عشرين عاماً، مما أدى الى وجود تباين في هذه المعلومات والبيانات الخاصة بهؤلاء المساهمين، وجب معالجتها وعرفت هاتين المرحلتين بتعريف العملاء والتحقق من سجلات المساهمين.

وبعد ذلك قررت ادارة المركز تطبيق اجراءات التقاص والتسوية الالكترونية، تمهيداً للانتقال التدريجي لتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع دون احداث ارباك لسوق الاوراق المالية، والتسريع من توثيق معلومـات وبيانـات المساهمين وتقليص المخاطـر المرتبطة بالتقاص والتسوية والارتقاء في أساليب دفع أثمان الاوراق المالية المتداولة، من شيكات يتم تبادلها بين الوسطاء الماليين الى حوالات نقدية بواسطة حسابات بنكية مخصصة لأغراض التسوية واعداد البيئة اللازمة لبناء سجل مركزي للأوراق المالية لدى المركز ليتم بعدها الانتقال الى مرحلة التقاص والتسوية الموثقة المودعة على مستوى حساب العميل لدى الوسيط المالي.

لقد جاءت تعليمات تسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها لسنة 2002 من تسعة أبواب تهدف بمجملها الى تنظيم العلاقة وتحديد المسؤوليات والواجبات على كل من مصدري الاوراق المالية تجاه مساهميهم وتجاه المركز والوسطاء الماليين تجاه عملائهم وتجاه المركز أيضاً. كما هدفت أيضاً الى توعية المستثمر بالحفاظ على حقوقه وممتلكاته من الاوراق المالية اضافة الى معرفة الواجبات الملقاه على عاتقه.

أكد الباب الثاني من التعليمات بضرورة التزام الشركة مصدرة الأوراق المالية بوجوب تسجيل الاوراق المالية المباعة في سجلاتها خلال يومين على الاكثر من تاريخ تسلم عقد التحويل، وأكدت هذه التعليمات على تحمل المصدر المسؤولية الناجمة عن التأخير باتمام مهامه خلال الفترة الزمنية المحددة. كما اوجبت عليه ابلاغ المركز بأي قيود ملكية تنفذ على سجلات المساهمين لديه بأسرع وقت ممكن ودون ابطاء.

ولمصدر الورقة المالية الحق بالربط المباشر مع المركز اذا أخضعت سجلاته الى اجراءات التقاص والتسوية الالكترونية، ونحن بدورنا نشجع هؤلاء المصدرين التي تتصف ورقتهم المالية بحركة دوران عالية بالربط مع المركز حال اخضاعهم لاجراءات التقاص والتسوية الالكترونية ليسهل عليهم تصويب أوضاع مساهميهم بأقل فترة زمنية ممكنة.

أما الباب الثالث من التعليمات فقد اهتم بتنظيم العلاقة بين العميل ووسيطه المالي، بما يخص أوراقه الثبوتية واتفاقيات التعامل بالأوراق المالية والتي وجب أن تنسجم والتشريعات المعمول بها، بالاضافة الى التزامات الوسيط المالي باتمام التسويات النقدية والورقية لضمان تنفيذ عمليات التداول وحفظ حقوق المستثمرين.

كما أكدت هذه التعليمات ومن خلال فصل الوسطاء الماليين على ضرورة التأكد من ملكية الورقة المالية وعدم وجود أي موانع يمنع التصرف بها. كما وأضافت مفهوم جديد وهو مفهوم الورقة المالية الموثقة لدى المركز وفي سجل المساهمين الوارد الى المركز أيضاً وذلك للشركات الخاضعة لاجراءات التقاص والتسوية الالكترونية.

وحددت هذه التعليمات طرق احتساب التسويات النقدية التي تتم من خلال المركز وأساليب معالجة العقود المعلقة التي يشوبها خلل شكلي أو جوهري وحددت الفترة الزمنية بحدها الاقصى في اليوم الخامس من يوم التداول لانهاء جميع الاشكالات في الورقة المالية لاتمام التسوية النقدية.

واكدت على الوسيط المالي ضرورة استخدام الرقم المرجعي العائد لعميله لأغراض التداول ووجوب تثبيت (اعتماد) ذلك الرقم المرجعي قبل اتمام التداولات بالاضافة الى أن ملكية الاوراق المالية تسجل حكماً لصاحب ذلك الرقم المرجعي وهذا ما تم تأكيده في المادة (40) من الباب الخامس والتي أشارت الى ان نشوء الحقوق والالتزامات بين بائع الورقة المالية ومشتريها والغير هو بتاريخ ابرام العقد (الصفقة) في البورصة.

وتم التأكيد على أن عقد التحويل (القيد الدفتري) يصدر ويثبت بتاريخ ذلك العقد المبرم (الصفقة) في البورصة مما يعزز مفهوم التثبت من حيازة الورقة المالية يوم التداول في البورصة ويؤكد حق المتداول بتنفيذ عمليات بيع للأوراق المالية في نفس جلسة التداول التي تم الشراء فيها.

أما الباب السادس، فتحدث عن التقاص والتسوية الالكترونية يقوم المركز باجراء عمليات التقاص والتسوية في الاوراق المالية لحساب الوسطاء الماليين وذلك بهدف تحديد صافي حقوق والتزامات كل منهم الناشئة عن تداول الاوراق المالية وفقاً لأحكام ذلك الباب، هذا وقد تم تحديد فصل كامل يعنى باجراءات تفصيلية لمفهوم عقود التداول المعلقة وأسباب تعليقها واجراءات معالجة تلك العقود.
أما الفصل الثاني من الباب السادس فقد تحدث عن التسويات المالية بشكليها، المباشره التي تتم بين الوسطاء الماليين، او من خلال المركز للأوراق المالية المعتمدة لهذا النوع من التقاص والتسوية حيث أوضح الفرع الثاني من هذا الفصل التسويات المالية التي تتم من خلال المركز وطريقة احتسابها ومدى تأثير العقود المعلقة على تلك العملية بالاضافة الى تحديد مدد التسوية وتاريخ وأوقات الالتزام من جميع الوسطاء الماليين لضمان حقوق الاطراف المتعلقة بعمليات التداول.

أما الاحكام الخاصة بالعمليات المستثناه من التداول في سوق الاوراق المالية وعمليات تحويل الاوراق المالية غير المتداولة التي يتولى المركز اتمام معاملاتها فقد تحددت بالبابين السابع والثامن، وتم اضافة نوع جديد من التحويلات وهي الهبات للجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية بالاضافة الى تخصيص ملكية الاوراق المالية لصالح الوقف خيرياً أو ذرياً.

أما الباب التاسع فقد تضمن أحكاماً عامة تؤكد مجدداً بأن مالك الورقة المالية المسجل (أسهم اسمية) هو المالك الحقيقية لتلك الورقة المالية واستثنى من ذلك المودع لديه الذي لا تعتبر الاوراق المالية المسجلة باسمه ملكاً له وانما هي ملك أصحابها المودعين (المالك الحقيقي) وهنا تم التأكيد على مفهوم المالك المسجل والمالك الحقيقي للورقة المالية.

ولضرورة وأهمية التزام جميع الاعضاء في عمليات اصدار الاوراق المالية وتداولها، تم التأكيد مجدداً في هذا الباب على ضرورة التزام جميع مصدري الاوراق المالية والوسطاء الماليين بالتشريعات المعمول بها في سوق رأس المال وبخلاف ذلك تفرض غرامات بموجب الانظمة لضمان حقوق الغير.

وفي الختام، شكر السيد سمير جرادات جمعية معتمدي المهن المالية التي اتاحت له فرصة اللقاء بالسادة الحضور لمناقشة هذه التعليمات ولبلورة دور كل عنصر من عناصر سوق رأس المال لضمان سوقاً يسودة الشفافية والعدالة من خلال معرفة الالتزامات التي على عاتق كل منا، وضمان الحقوق للأطراف ذات العلاقة، مما يرفع من كفاءة سوق رأس المال الاردني ويعزز ثقة المستثمر به ويعمل على المساهمة الفعالة والايجابية في النمو الاقتصادي في المملكة.

وأكد على دور الصحافة الاردنية الواعدة بتوعية المستثمر بماله من حقوق وما عليه من واجبات والتزامات، اذ يصعب التحدث الى المستثمرين الا من خلال الصحافة المسؤولة والواعية، وشكر هذا القطاع البناء حضوره لتغطية هذا الحدث.

كما وأكد بان جميع مؤسسات سوق راس المال ما وجدت الا من أجل الارتقاء والنهوض بسوق رأس المال الوطني للوصول الى أعلى المستويات للعمل على استقطاب رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية لتساهم في تمويل التنمية المحلية من خلال تعزيز الثقة بهذا السوق وتطويره دوماً والتأكيد على شفافية المعلومات والافصاح المستمر لجميع الجهات من خلال اتاحة المعلومة في وقت محدد لجميع المستثمرين والمتعاملين لضمان تكافؤ الفرص بينهم وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات الاستثمار السليمة.

وايمانا بقول مليكنا بأن العالم يؤمن بصواب مسيرتنا الاقتصادية ويعلن عن استعداده للوقوف الى جانبنا ومساعدتنا وهو يرى عزمنا على النهوض ببلدنا، اكد السيد سمير جرادات بان النهوض بالواجب بما يخدم تنمية الوعي الاستثماري وتفعيل عملية الاستثمار التنموي في الاقتصاد هي من مسؤولية هذا الجيل الواعد الذي سيعمل على تقديم الصالح العام على أي اعتبار

Share