تعديل النظام الداخلي لعوائد مركز إيداع الأوراق المالية

التاريخ

الرقــم: 965/9/8
التاريخ: 2007/01/30


تعميم رقم
(2007/4)


السادة الوسطاء أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

سعادة المدير العام المحترم

الموضوع: تعديل النظام الداخلي لعوائد مركز إيداع الأوراق المالية

تحية واحتراماً،

نرجو إعلامكم بقرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2007/1/15 بتعديل المادة (12) من النظام الداخلي لعوائد مركز إيداع الأوراق المالية وذلك بإضافة فقـرة جديـدة تحت البند (د) تنص على ما يلي:

د. " إذا تجاوزت قيمة الغرامة المفروضة بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار على عقد التداول الواحد يجوز للوسيط الاعتراض لدى المجلس على قيمة هذه الغرامة".
 
وعليه، فقد جرى إعلامكم، علماً بأن كافة التشريعات المعمول بها لدى المركز متوفرة على مرقع المركز الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.sdc.com.jo بما في ذلك النظام الداخلي لعوائد مركز إيداع الأوراق المالية المشار إليه.      

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

سمير جرادات

المدير التنفيذي 

Share