نسبة المساهمة المؤهلة لعضوية مقاعد مجلس الإدارة

التاريخ
الرقــم: 6166/11/8
التاريخ: 2011/11/30

تعميم رقم
(2011/34)

السادة الشركات المساهمة العامة أعضاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

سعادة المدير العام المحترم 

الموضوع: نسبة المساهمة المؤهلة لعضوية مقاعد مجلس الإدارة  

تعلمون بان قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قد نظم كافة الأحكام المتعلقة بتأليف وتكوين مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، لما لذلك من أهمية تتمثل في تقرير قانونية العضوية في مجلس إدارة الشركة وما يترتب بالنتيجة من سلامة وقانونية تأليف وتكوين المجلس بالصورة المحددة والمرسومة في أحكام هذا القانون بالإضافة إلى صحة القرارات التي تصدر عن مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة أصولياً. 

ولما كانت العضوية في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة لا تقتصر على المساهمين الطبيعيين ممن تتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، بان أجاز قانون الشركات لمساهمي الشركة من الأشخاص الاعتبارية الترشح والتمثيل في عضوية المجلس، فقد افرد هذا القانون أحكاماً خاصة بالترشح والتمثيل لمساهمي الشركة من الأشخاص الاعتبارية تضاف على الشروط العامة المتعلقة بقانونية إشغال عضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، حيث بين القانون بمقتضى الموجبات القانونيــة المحـددة ضمــن المواد (135) و(136) من قانون الشركات، القيود والضوابط المتعلقة بتمثيل مساهمي الشركة من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وترشحهم لعدد من مقاعد مجلس الإدارة بحسب نسبة المساهمة في رأس مال الشركة، بحيث تنص هذه المواد على ما يلي:

  • المادة (1/135):
    "إذا ساهمت الحكومة، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في شركة مساهمة عامة تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الاخرين، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شانها شان أي مساهم اخر، وفي جميع هذه الحالات يتمتـع من يمثلها في المجـلس بجميع حقوق العضوية ويتحمـل واجباتها. ويشترط ان لا يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذه الفقرة عضوا في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة".

  • المادة (136):
    "إذا كان الشخص الاعتباري من غير الأشخاص العامة المشار اليهم في المادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة. وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة ايام من تاريخ انتخابه وعلى ان تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس".

    وفي هذا المجال، وحيث يتضح من منطوق المادتين أعلاه وجود شرط إضافي يجب مراعاته بالنسبة لعضو مجلس الإدارة الاعتباري سواء أكان من الأشخاص الاعتبارية العامة أو لم يكن والمتمثل بوجوب تناسب عدد المقاعد التي يترشح لعضويتها في مجلس إدارة الشركة مع نسبة مساهمته في رأس مال الشركة، اعتماداً على معادلة تقوم على احتساب عدد الأسهم التي يملكها الشخص نسبة إلى رأس مال الشركة مضروباً بعدد مقاعد مجلس الإدارة، وقد جاءت الحكمة من وضع هذا الشرط بالنسبة للشخص الاعتباري لتعزز مفاهيم ومبادئ الحوكمة الرشيدة وضمان حق تمثل أقلية المساهمين في مجلس الإدارة، مع مراعاة أن أجزاء العدد الذي يمثل المقاعد التي يحق للشخص بإشغال عضويتها في مجلس الإدارة لا تحتسب مقعداً مهما بلغت هذه الأجزاء، وعليه فإن شرط امتلاك عضو مجلس الإدارة من الأشخاص الاعتباريين للنسبة التي تخوله إشغال عدد معين من المقاعد هو أمر يجب مراعاته عند الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وشرط يجب أيضاً التقيد به طيلة فترة عضوية الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة وذلك بالالتزام بالمحافظة على النسبة التي تتناسب مع عدد المقاعد التي يشغلها، وفقاً لما جاء في كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم 50728/31/3/19/م ش تاريخ 2011/11/21 الموجه إلى المركز بهذا الخصوص.

    اعتماداً على ما تقدم، ونظراً لما تم ملاحظته من خلال تدقيق البيانات والمعلومات المحفوظة لدى المركز والمتعلقة بمجالس إدارة الشركات المساهمة العامة أعضاء المركز، من حيث وجود أشخاص اعتبارية عامة وخاصة يمثلون في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة لعدد من المقاعد على الرغم من عدم امتلاكهم للنسبة من رأس المال التي تؤهلهم للتمثيل أو الترشح لعضوية المقاعد التي يشغلونها في مجلس الإدارة، الأمر الذي يترتب عليه وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع القانوني لعضوية مثل هؤلاء الأعضاء في مجالس إدارة الشركات.

    وحرصاً من المركز على قانونية وسلامة تكوين مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وتأليفها بالشكل الذي يتفق وأحكام القانون بما فيه المحافظة على سيادة القانون وتحقيق المصلحة الخاصة لأعضاء المركز، فإننا نهيب بالسادة أعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة بالعمل على تفعيل أحكام المواد المتقدمة من قانون الشركات والتقيد والالتزام التام بها وفقاً لما تقدم بيانه، تجنباً للوقوع في أي مخالفات قانونية بهذا الخصوص وحسب الأصول.

    شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم،،،
    وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،


    سمير جرادات

    المدير التنفيذي

  • Share