الإجراءات التنظيمية لعمليات بيع الأوراق المالية التي تتم تنفيذاً لقرارات الجهات الرسمية

التاريخ
الرقــم: 17901/11/8
التاريخ: 2005/11/09
تـعـميــــم رقـــم
(2005/35)
 

السـادة أعضـاء مـركـز إيـداع الأوراق المـاليـة المحـترميـن

 
سـعـادة المـديـر العـام المحـترم
 
   الموضوع : الإجـراءات التنظيـمية لعمليـات بيـع الأوراق المـاليـة التي تـتم تنفيـذاً لقـرارات الجـهات الرسـمية
 
تحية واحتراما،
 
نود إعلامـكم بأن مجلــس مفوضـي هيـئـة الأوراق الماليــة قـرر فـي جلسـته المنعقـدة بتـاريـخ 2005/10/4 اسـتناداً لأحكـام المـادة (12/ف) مـن قـانـون الأوراق المـاليـة ، أن تكـون الإجــراءات التنظـيمية لعمـليـات بيـع الأوراق الماليـة التـي تتـم تنفيـذاً لقــرارات الجهـات الرسـميـة المختصـة وفقـاً لمـا يلـي:
     
 
1.
على الجهـة طالبـة أمـر البيـع أن تضـمن كتـابها الموجـه إلـى بـورصـة عمـان معلومـات وبيـانـات عن ما يـلي:
 
مـالـك الأوراق المـاليـة المـراد بيـعهـا على أن يشـمل اسـمه الكـامـل والـرقـم الوطني أو رقـم المـركـز الخاص به، وان يـتـم إرفـاق صورة عن الوثيـقة الثـبوتيـة للمـالـك.
 
الأوراق المـاليـة المـراد بيـعها والتي تشـمل اسـم الشـركة المسـاهمة العامـة وعـدد الأوراق المـاليـة المـراد بيـعها أو تحديـد المبـلغ المـراد بيـع الأوراق المـاليـة بحـدوده.
 
2.
 تعمـل بـورصة عمـان وبعـد اسـتلام الكتـاب المشـار إليـه في الـبند (1) أعـلاه، على مخاطبـة الشـركة المساهمة العـامة المعنيـة والمـركـز للاسـتفسـار عـن أي قيـود على الملكيـة الـواقعة على الأوراق المـاليـة المـراد بيـعها وتفاصيل تـلك القيـود (إن وجـدت).
 
3.
 تقـوم الشـركة المسـاهمة العـامة ومـركـز الإيـداع بإعـلام بـورصة عمـان بقيـود الملكـية على الأوراق المـاليـة المـراد بيـعها.
 
4.
فـي حال وجـود قيـد ملكيـة علـى الأوراق المـاليـة المـراد بيعها، يـتم رفـع ذلـك القـيـد وفـقـاً لـلأحـكام الـواردة فـي البـاب السـابـع مــن تعليمات تسـجيل وإيـداع الأوراق المـاليـة وتسـويتها لسـنة 2004، وذلـك لتنـفيـذ عملـية البيـع مـن خـلال البـورصة وذلـك وفقـاً لما يلي:
 
إذا كـانت الأوراق المـاليـة غيـر مـودعة لـدى المـركـز، فعلى الشـركة أن تقـوم بـرفـع ذلك القيـد وإبـلاغ المـركـز بـذلـك ، والعمـل على إيداع الأوراق المالية العائدة للمالك لدى المركز.
 
 إذا كـانت الأوراق المـاليـة قـد أودعـت لـدى المـركـز مثـقلة بـقيــد ملكـية، فعلى الشـركة أن تقــوم بـالطـلب من مـركـز الإيداع رفـع القـيـد.
 
إذا كـان القيـد مثبت على الأوراق المـاليـة المـودعة وبعد تاريـخ إيـداعها لدى مـركـز الإيـداع، فـيقوم المـركـز بـرفع إشـارة القيـد.
 
5.
 تقوم بورصة عمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع الأوراق المالية استناداً لأحكام المادة (33) من تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2002، ومن ثم مخاطبة الجهة مصدرة أمر البيع لإعلامها بواقعة البيع وتوريد حصيلة البيع إليها، على أن يتم إعلام تلك الجهة بجميع قيود الملكية حسبما وردتها من قبل الشركات المساهمة العامة و/أو مركز الإيداع.

 وعـليـه فـقـد جـرى إعـلامـكم ،،  
وتفضـلوا بقبـول فـائـق الاحـتـرام، ، ،  
 
سمير جرادات
 
المدير التنفيذي
Share